سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦ - فصل في أوقات الرواتب
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها (١).
تقديمهما على فريضة الفجر، هذا وجلّ موارد الاستثناء من باب التزاحم الامتثالي وبعضها التزاحم الملاكي.
(١) لما ورد في جملة من النصوص الصحاح الواردة في تقديم الفائتة على الحاضرة كصحيحتي زرارة [١] مفصلة بين خوف فوت الحاضرة فيقدمها أو سعة الوقت لها فيقدم الفائتة ومثلهما صحيح صفوان [٢] وصحيح أبي بصير [٣] وظاهرها لا سيما الأخير هو بلحاظ وقت الفضيلة وكذا صحيحته الثالثة [٤] الواردة في العدول من الحاضرة إلى الفائتة ومثلها صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه [٥].
وهذه دالة على التقديم سواء بني على الوجوب وهو المضايقة في قضاء الفوائت أو الرجحان وهو المواسعة.
نعم بإزائها صحيح [٦] أبي بصير الآخر وصحيح [٧] ابن مسكان الدالان على تأخير الفائتة عن الحاضرة وهما مع ما تقدم من كون التفصيل بلحاظ وقت الفضيلة قرينة على المواسعة و أن التقديم للفائتة مندوب ما لم يزاحم فضيلة
[١] - أبواب المواقيت ب ٦٢/ ١- ٢.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٦٢/ ٧- ٨.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٦٢/ ٧- ٨.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٦٣/ ١- ٢.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٦٣/ ١- ٢.
[٦] - أبواب المواقيت ب ٦٢/ ٣- ٤.
[٧] - أبواب المواقيت ب ٦٢/ ٣- ٤.