سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٢ - فصل فيما يستحب من اللباس
القصر على حال الضيق والاضطرار (١).
(مسألة ٢٥): لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها (٢).
(١) تقدم الكلام مبسوطاً في شقوق المسألة.
(٢) لعدم الاستقرار اللازم في صحة الصلاة لكن في خصوص صبرة الحنطة ونحوها مما يؤكل ورد:
١- مصحح عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: يكون الكرسي من الطعام مطيناً مثل السطح؟ قال:
«صل عليه» [١]
لكن في حسنة محمد بن مضارب
«لا تصل عليه» [٢]
وهو محمول على الكراهة حرمة للطعام كنعمة إلهية.
٢- صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو القت والتبن والحنطة والشعير، وغير ذلك، ثم يصلي عليه؟ قال:
«لا بأس» [٣].
٣- مصحح علي بن جعفر عن أخيه عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟ قال عليه السلام:
«إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس»
والتقييد بالاضطرار ومفهومه النهي محمول على الكراهة إما لما تقدم أو لعدم التمكين بالدرجة الكاملة. وفي مصححه الآخر ذكر في السؤال الحنطة والشعير وفيه لا يصلح له إلّاأن يكون مضطراً.
[١] - أبواب مكان المصلي ب ٣٩/ ١.
[٢] - أبواب مكان المصلي ب ٣٩/ ٢.
[٣] - أبواب مكان المصلي ب ٤٠/ ١.