سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٥ - التذكية في الخز
عدو فلا بأس به قال: قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في حقّه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان. الحديث [١].
والطريق وإن كان مرسلًا صاحب النوادر عن رجل عن بني فضال عن علي بن عقبة لكن الطريق في الكافي عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن علي بن عقبة لكنه قد ترك صدره في الذهب واقتصر على السؤال الثاني فالرواية يعتضد بها بقوة مع ما تقدم، كما أن ظاهر الرواية أنّ موضوع المانعية هو اللبس بما هو زينة وحلية.
ومنها: معتبرة أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلي عليه السلام:
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ١جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٣١ ه.ق.
«إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك في الآخرة، ولا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس» [٢]
هكذا صورة اللفظ في الوسائل لكن في العلل للصدوق
«فإنه زينتنا في الآخرة ولا تلبسوا القرمز فإنه ... ولا تركبوا مثيرة ...، ولا تلبس الحرير فيحرق اللَّه عزوجل جلدك يوم القيامة» [٣].
ومفادها متطابق مع موثق روح بن عبد الرحيم المتقدم الظاهر في كون الحرمة للبس الخاتم بما هي زينة وحلي، ثم إن الحكم غير خاص به عليه السلام وإن خصّ خطاب النهي به في حسنة الحلبي
«... ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٣٠/ ٥.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٣٠/ ٦.
[٣] - العلل/ ٣٤٩ ب ٥٧/ ٣.