إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨ - اشكالات مصنف به كلام شيخ اعظم قدس سره
و إنّما عممنا متعلق القطع؛ لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعيّة، و خصصنا بالفعلي؛ لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به- على ما ستطلع عليه- و لذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- من تثليث الأقسام(١).
و إن أبيت إلا عن ذلك، فالأولى أن يقال: إن المكلّف إما أن يحصل له القطع أولا، و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا؛ لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام، و مرجعه على الأخير إلى القواعد [١] المقررة عقلا [٢] أو نقلا لغير القاطع، و من يقوم عنده الطريق، على تفصيل يأتي في محله- إن شاء اللّه تعالى- حسبما يقتضي دليلها. و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه، يستدعي رسم أمور:(٢).
(١)- همانطور كه قبلا توضيح دادهايم مرحوم مصنّف:
متعلّق قطع را، به حكم ظاهرى و واقعى تعميم دادند و همچنين فرمودند مقصود از حكم، حكم فعلى است تا اينكه حكم انشائى و امثال آن را خارج نمايند و بخاطر اين دو جهت براى مكلّف دو حالت تصوّر نمودند نه سه حالت.
(٢)مصنف «ره» اگر بخواهيد اقسام ثلاثهاى را كه مرحوم شيخ براى مكلّف تصوّر كردند، درست كنيد راهى دارد، امّا طبق بيان مرحوم شيخ اقسام سهگانه تداخل مىنمايند و بر اين تقسيم، دو اشكال است، اينك به بيان آن دو اشكال مىپردازيم:
اشكال اوّل: اگر كسى قطع به حكم واقعى پيدا كرد وظيفهاش عمل برطبق آن است اين مسئله واضح است و بحثى ندارد. (صورت اوّل)
امّا اگر مكلّف، ظنّ به حكم واقعى پيدا نمود وظيفهاش عمل به مظنّه است.
(صورت دوّم)
[١]اى الأحكام الشرعية، المتعلقة بالموضوعات العامة «منه دام ظله» ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٤.
[٢]اى: سواء كان الدليل على ثبوت تلك القواعد حكم العقل او الدليل الشرعى و بعبارة، اخرى الاصول العقلية او النقلية «منه دام ظله». همان.