إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٧ - مقدمه پنجم دليل انسداد
خامسها: إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا(١).
فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة (٢)
و إلا لزم- بعد انسداد باب العلم و العلمي بها- إما إهمالها، و إما لزوم الاحتياط في أطرافها، و إما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة، مع قطع النظر عن العلم بها، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية و الفرض بطلان كل واحد منها(٣).
از بين خواهند رفت.
٣براى يك مجتهد جايز نيست كه به فتواى مجتهد ديگر عمل كند.
مقدّمه پنجم دليل انسداد
(١)- اكنون كه احتياط واجب نشد مىگوئيم: «به مشكوكات و موهومات عمل مىنمائيم ولى مظنونات را كنار مىگذاريم».
اين هم ترجيح مرجوح بر راجح و در نتيجه قبيح است.
(٢)اكنون كه مقدّمات پنجگانه تمام شد، «عقل» مستقلا حكم مىكند كه بايد نسبت به تكاليف معلوم بالاجمال اطاعت ظنّى بكنيم و در نتيجه مطلق ظن حجّيّت پيدا مىكند.
(٣)چنانچه بعد از فرض انسداد باب علم و علمى، «عقل» حكم بلزوم و كفايت اطاعت ظنّى نكند بايد به يكى از طرق زير عمل شود.
١تمام تكاليف معلوم بالاجمال را اهمال نموده و متعرّض آنها نشويم.
٢در اطراف علم اجمالى احتياط تام نمائيم.
٣با قطع نظر از مسئله علم اجمالى در هر موردى به مقتضاى خودش به اصل عملى مربوط به آن عمل كنيم.
٤به مجتهد انفتاحى رجوع نمائيم.