إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٢ - دليل اول حجيت مطلق ظن
فصل في الوجوه [١] التي أقاموها على حجية الظن، و هي أربعة:(١).
الأوّل: إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، و دفع الضرر المظنون لازم. اما الصغرى، فلأن الظن بوجوب شىء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها، بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد. و اما الكبرى، فلاستقلال العقل بدفع الضرر، المظنون، و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما، بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك و لو لم يستقل بالتحسين و التقبيح، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه، إذا قيل باستقلاله، و لذا أطبق العقلاء عليه، مع خلافهم في استقلاله بالتحسين و التقبيح، فتدبر جيدا(٢).
حجّيت مطلق ظن
(١)- در اين فصل مرحوم مصنّف از حجّيّت مطلق مظنّه بحث مىكنند بعضى خواستهاند ثابت كنند كه ظنّ به حكم از هر طريقى حاصل شود حجّيّت دارد.
محقّق قمى (اعلى اللّه مقامه الشّريف- صاحب كتاب قوانين) فرمودهاند: وقتى مجتهد ظن به حكم پيدا كرد، اين مظنّه براى او حجّيّت دارد خواه منشأ حصول ظن روايات باشد و خواه از طريق ديگرى ظنّ به حكم پيدا كند.
كسى مىتواند ظنّ به حكم را حجّت بداند كه در واقع قائل به حجّيّت ظنّ مطلق باشد كه ظنّ خاص و خبر واحد ديگر خصوصيّتى ندارد.
چهار دليل براى حجّيّت مطلق مظنّه اقامه كردهاند.
دليل اوّل حجّيّت مطلق ظن
(وجوه حجّيّت مطلق ظن)(٢)- دليل اوّل: ظنّ به حكم، ملازم با ظنّ به ضرر است و عقل هم مىگويد كه دفع
[١]ر. ك فرائد الاصول ١٠٦.