إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٤ - امر دوم
الثاني: إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا [١] في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات و غيرها، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط و أتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي(١).
داريم كه اگر اين حيوان نجاستخوار شود قابليّت تذكيهاش را از دست مىدهد لكن ما نمىدانيم در خارج نجاستخوار شده است يا نه.
خلاصه: قابليّت تذكيه، متيقن و عروض مانع مشكوك است.
حكم مسئله: در اين فرض چنانچه حيوان با شرائط ديگر ذبح شود اصالة بقاء قابليّت تذكيه جارى مىشود و نتيجه اجراى اين اصل همان نتيجه اجراى اصل اباحه است امّا با وجود استصحاب بقاء قابليّت (اصول موضوعى) نوبت به جريان اصالة الاباحه نمىرسد.
امر دوّم
(١)- ما ثابت كرديم كه در شبهات بدويّه بعد الفحص احتياط واجب نيست بلكه برائت عقلى و نقلى مىتوان جارى نمود خواه شبهه وجوبيّه باشد يا تحريميّه.
سؤال: آيا در موارد مذكور احتياط حسن دارد؟
جواب: مسلّما از نظر عقل و شرع احتياط در شبهات وجوبيّه و تحريميّه در عبادات و غير عبادات (توصليات) نه تنها نيكوست بلكه سبب استحقاق مثوبت مىشود.
مانند اينكه كسى شرب تتن را بعنوان محتمل الحرمه ترك كند يا در شبهات وجوبيّه چيزى را بعنوان محتمل الوجوب اتيان نمايد.
البتّه احتياط بايد به داعى احتمال تعلّق امر و نهى نسبت به آن موارد باشد مثلا اگر
[١]امّا حسنه الشّرعى فلا بدّ ان يكون امّا لانبعاث الامر به عن نفس مصلحة الحكم الواقعى كما اشرنا اليه ... و امّا للامر به لتنجيز الواقع المحتمل حتّى يصل المكلّف الجاهل الى الغرض منه ....
امّا حسنه العقلى فلكونه انقيادا للمولى- منتهى الدّراية ٥/ ٤٧٩.