إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٢ - امر ششم قطع موضوعى عقلى(قطع طريقى)
الأمر السّادس: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا، بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف، و من سبب ينبغي حصوله منه، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، كما هو الحال غالبا في القطّاع، ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله، و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته، و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك، و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه، و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك، و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله. نعم ربّما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، و المتبع في عمومه و خصوصه دلالة دليله في كل مورد، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد، و عدم اختصاصه به في آخر، على اختلاف الأدلة و اختلاف المقامات، بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات، و غيرها من الأمارات.
و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، و لا من حيث المورد، و لا من حيث السبب، لا عقلا- و هو واضح- و لا شرعا، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا و لا إثباتا(١).
امر ششم قطع موضوعى عقلى (قطع طريقى)
(١)- در اين امر فرق بين قطع طريقى و قطع موضوعى بيان مىشود.
ضمنا ايشان اينجا از قطع طريقى به قطع موضوعى عقلى تعبير مىكنند در نتيجه به تمام قطعها مىتوان قطع موضوعى نام نهاد با اين تفاوت كه قطع طريقى، قطع موضوعى عقلى است و قطعهاى موضوعى ديگر، قطع موضوعى شرعى هستند.
چرا به قطع طريقى، قطع موضوعى عقلى هم مىگويند.
چون بر قطع طريقى آثار و احكامى (منجزيّت- معذّريّت و غيره) مترتّب مىشود كه بهطور مسلّم عقل حاكم به آن آثار است مثلا صحيح است ما بگوييم القطع منجّز پس قطع، موضوع براى منجّزيّت است لذا مىتوانيم بگوييم: