إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٥ - آيا در اطراف علم اجمالى اصول عمليه جارى مىشوند؟
و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية، مع قطع النظر عنه، كما لا يدفع بها [١] محذور عدم الالتزام به. بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه ح [٢] ايضا [٣] الا على وجه دائر لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها و هو موقوف على جريانها بحسب الفرض.
اللهم إلا أن يقال: إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام و الاقتحام في الأطراف، و معه لا محذور فيه؛ بل و لا في الالتزام بحكم آخر.
إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، مع عدم ترتب أثر عملي عليها، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها، كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه، و إن كان محل تأمل و نظر، فتدبر جيّدا(١).
آيا مسئله موافقت التزاميّه مىتواند مانع اجراى اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى بشود؟
(١)- توضيح عبارت متن را به ترتيبى كه مرحوم آقاى آخوند بيان كردهاند ذكر نمىكنيم تا بتوانيم مطلب را بهتر بيان نماييم.
آيا در اطراف علم اجمالى اصول عمليّه جارى مىشوند؟
مثلا كسى كه علم اجمالى دارد نماز جمعه يا واجب است و يا حرام آيا مىتواند يك اصالة البراءة نسبت بوجوب جارى كند و يك اصالة البراءة نسبت به حرمت اجرا
[١]اى بالاصول الحكميّة و الموضوعيّة.
[٢]اى حين العلم الاجمالى بوجوب شىء او حرمته.
[٣]اى كالعلم التفصيلى بوجوب شىء او حرمته.