إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٠ - مقدمه
قلت: لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها، مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها، فيشكل جريانه حينئذ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها، و قد عرفت أنه فاسد، و إنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه. و عليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان، ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه و كماله، غاية الأمر أنه لا بد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى، و على تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك و تعالى، و يستحق الثواب على كل حال إما على الطاعة أو الانقياد(١).
آيا مصنّف راهى براى احتياط توأم با قصد قربت دارند؟
آرى و آن جواب چهارمى است كه انشاءالله تعالى بيان خواهيم كرد منتها قبل از بيان آن راه ما دوّمين ايراد به جواب سوّم را بيان مىكنيم:
ب- «فيه» ... انه التزام بالاشكال ....
سوّمين جواب از اشكال اين بود كه معناى احتياط در عبادات اين است كه انسان تمام خصوصيّات و شرائط عمل را اتيان كند مگر قصد قربت را.
مصنّف مىفرمايد: اين جواب از اشكال نيست بلكه اين تسليم نسبت به اشكال است. مستشكل مىگفت: «در محل بحث، احتياط ممكن نيست» شما جواب مىدهيد «بدون قصد قربت، احتياط مىكنيم» درحالىكه اتيان عمل بدون قصد قربت، عنوان «احتياط» ندارد.
(١)- ٤اكنون مصنّف راه حلى را كه خود قبول دارند بيان مىكنند. ما بررسى كنيم، ببينيم منشأ اين اشكال- عدم جريان احتياط در عبادات- چيست؟
مقدّمه: مصنّف در جلد اوّل كفاية الاصول در مبحث واجبات تعبّدى و توصّلى بيان كردند كه: