إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٧ - امر چهارم
الرابع: إنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا، و لا يخفى أنه مطلقا كذلك، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة، أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام، ما لم يخل بالنظام فعلا[١٤] فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا، كان في الأمور المهمة كالدماء و الفروج أو غيرها، و كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا، كانت الحجة على خلافه أو لا، كما أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك، و إن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا(١).
امر چهارم
(١)- مصنّف اينجا درباره سه مطلب بحث مىكنند:
١- حسن احتياط، حتّى در مواردى كه دليل بر نفى تكليف داريم.
٢- حسن احتياط مقيّد به عدم اختلال نظام است.
٣- كيفيّت احتياط.
ما با ادلّه عقلى و نقلى ثابت كرديم كه در شبهات حكميّه احتياط واجب نيست.[١٥]
سؤال: آيا احتياط از نظر شرع و عقل، «حسن» هم ندارد؟
جواب: مصنّف مىفرمايند: دائره حسن احتياط، از يك جهت بسيار گسترده است يعنى شامل تمام شبهات حكميّه و موضوعيّه (وجوبيّه و تحريميّه) مىشود و از جهت ديگر محدود به يك قيدى است و آن اينكه اين احتياط موجب «اختلال نظام» نشود.
توضيح ذلك: براى احتياط كردن موارد متفاوتى متصوّر است كه به آنها اشاره مىشود.