إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٥ - دفع توهم
و ما قيل [١]- من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة- ممنوع، و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا، ضرورة أن المصالح و المفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر، و المفسدة فيما فيه المنفعة، و احتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا، مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره، مع القطع به فضلا عن احتماله(١).
[١] (١)توهم: برائت عقليّه و قاعده قبح عقاب بلا بيان در محل بحث جارى نمىشود.
بيان ذلك: در شبهات تحريميّه، احتمال وجود مفسده هست و محتمل المفسده مانند مقطوع المفسده داراى ضرر و لازم الدّفع است، بنابراين مىگوئيم نمىتوان برائت عقلى جارى نمود بلكه بايد احتياط نمود.
به عبارت ديگر: «انّ الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة» همانطور كه ما در مقطوع المفسده احتياط مىكنيم، در محتمل المفسده هم بايد احتياط بكنيم.
دفع توهم
جواب اين توهم را مكرّر بيان كردهايم كه:
اگر ما قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را قبول كنيم و ضررهاى دنيوى را مشمول
[١]اشارة الى ما تقدّم من انّ قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل واردة على قاعدة القبح (مشكينى قدّس سرّه).