إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٤ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد
و اما فيما لا يوجب، فمحل نظر بل منع، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط، و ذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر، من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع المتعلّقين بما يعمهما، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل، لعدم العسر في متعلق التكليف، و إنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا. نعم، لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر- كما قيل- لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط، لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة، فتكون منفية بنفيه [١] (١)
مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند: قبول داريم كه اگر احتياط تام سبب اختلال نظام بشود مسلّما آن احتياط واجب نيست.
(١)اگر احتياط تام سبب اختلال نظام نشود و فقط باعث عسر و حرج گردد، در اين صورت عدم وجوب احتياط محلّ نظر بلكه ممنوع است (احتياط واجب است).
چرا احتياط تام واجب است؟
براى پاسخ به اين سؤال بايد يك مقدّمه طولانى را توضيح دهيم.
ما در فقه قواعدى داريم مانند:
١قاعده نفى عسر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... [٢]
٢- قاعده نفى حرج ... ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... [٣]
٣- قاعده لا ضرر (... فانّه لا ضرر و لا ضرار ...) [٤]
سؤال: معناى قواعد فوق كه نفى عسر، حرج و ضرر مىكنند چيست؟
[١]عبارت متن را با مقدارى تقديم و تأخير توضيح مىدهيم.
[٢]سوره بقره/ ١٨٥.
[٣]سوره حج/ ٧٨.
[٤]كافى/ ٥/ ٢٩٢.