إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤١ - امر سوم تواتر منقول يا نقل متواتر
فافهم [١](١).
الثالث: إنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر، و أنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به، و من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان اخباره بالتواتر دالا عليه، كما إذا أخبر به على التفصيل، فربما لا يكون إلا دون حد التواتر، فلا بدّ في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار، يبلغ المجموع ذاك الحد(٢).
[١] (١)ممكن است ناقل اجماع داراى خصوصيّتى باشد كه راهگشاى منقول اليه باشد.
مثلا گاهى ناقل اجماع از قدماى اصحاب است و كسى كه از قدماى اصحاب است فتاواى قدما را بصورت اجماع نقل مىكند.
امّا آن ديگرى كه اجماع نقل كرده است از متأخّرين است و لذا امكان دارد فتاواى متأخّرين را ديده و بصورت اجماع نقل كرده است.
امر سوّم تواتر منقول يا نقل متواتر
(٢)- مرحوم مصنّف بمناسبت اجماع منقول، تواتر منقول (نقل متواتر) را اينجا مطرح مىكنند كه:
گاهى خود انسان تواتر را تحصيل مىكند مثلا از صد نفر مطلبى را مىپرسد و يقين
[١]لعله اشارة الى عدم الفرق بين الاطّلاع الاجمالى و التفصيلى فانّ الاطلاع التّفصيلى اذا كان ملازما لرأى المعصوم عليه السّلام كان نقله و لو اجمالا حجّة لانّه مدلول التزامى للمنقول فتأمّل الى منع الاستبعاد لاختلاف حال النّاقل و عصره و مشايخه الّذين اعتمدهم و مجرّد الخلاف لا اثر له و كم من مسئلة: ليس المستند فيها الا الاجماع مع وجود الخلاف و سير المسائل الفقهيّه شاهد بذلك و الخلاف انّما يقدح فى الاجماع بناء على قاعدة اللطف لا غير ر. ك حقائق الاصول/ ٢/ ١٠٦.