إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٢ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد
بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر- على ما عرفت- لا [١] محتملات التكليف مطلقا(١).
[١] (١)مصنّف به قائلين انسداد اعتراض مىكند كه:
اگر علم اجمالى به تكاليف بوسيله اصول مثبت تكليف و علم تفصيلى و دليل علمى منحل نشد، لازمهاش اين است كه در تمام موارد اصول نافيه مطلقا [٢] احتياط [٣] كنيم نه اينكه بگوئيم مطلق ظن حجّيّت دارد و ديگر به اصول مثبت هم عمل نكنيم زيرا عمل به اصول مثبت تكليف حجّت شرعى و موافق احتياط است.
و لو من مظنونات عدم التّكليف: يعنى اگر مجتهد مظنّه به عدم تكليف هم پيدا كرد باز بايد به احتياط عمل كند مثلا اگر هشتاد درصد احتمال مىدهد كه دعا عند رؤية الهلال واجب نيست و در نتيجه بيست درصد احتمال وجوب مىدهد در اين مورد هم به مقتضاى علم اجمالى بايد احتياط بكند- گرچه نسبت به تكاليف «وهم» دارد.
اشكال: اين احتياط باعث اختلال نظام و يا لا اقل عسر و حرج است.
جواب: به مقدارى احتياط كند كه موجب اختلال نظام و يا عسر و حرج نشود.
[١]عطف على موارد اصول النّافية: اى كما ظهر انّه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد اصول النّافية مطلقا و لو من موهومات التّكليف محلا للاحتياط لا محتملات التّكليف مطلقا و لو كانت فى موارد الاصول المثبتة فان العمل فى موارد الاصول المثبتة كما اشير آنفا يكون بملاك قيام الحجّة على التّكليف و هى الاصول العمليّة المعتبرة لا بملاك الاحتياط من جهة العلم الاجمالى بالتّكاليف (و يحتمل ضعيفا) ان يكون عطفا على قوله فيها كلا او بعضا. اى و يرفع اليد عن الاحتياط فى موهومات التّكليف كلا او بعضا بمقدار رفع الاختلال او رفع العسر لا فى محتملات التّكليف مطلقا اى فى المشكوكات و الموهومات جميعا كما زعم الانسدادى ر. ك عناية الاصول ٣/ ٣٠٦.
[٢]در مظنونات، مشكوكات و موهومات.
[٣]به مقتضاى علم اجمالى به تكاليف.