إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٣ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد
و اما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟(١).
و اما المقدّمة الخامسة: فلاستقلال العقل بها، و أنه لا يجوز التنزل- بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها- إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية، لبداهة مرجوحيتهما بالإضافة إليها، و قبح ترجيح المرجوح على الراجح، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية، مع دوران الأمر بين الظنية و الشكية أو الوهمية، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الاجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة، و قضيّته الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التكاليف، و لا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام. و ما أوردنا على المقدّمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا، و لو كانت نافية، لوجود المقتضي و فقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة و ما علم منه تفصيلا، أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال، و إلا فإلى الأصول المثبتة وحدها، و حينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل، و ترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها، و لو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، بعد عدم
[١] (١)يك قسمت از مقدّمه چهارم دليل انسداد اين بود كه مجتهد انسدادى نمىتواند به مجتهد انفتاحى رجوع كند. و با كمك مقدّمات ديگر، نتيجه گرفته شد كه مجتهد انسدادى بايد به ظنّ خود عمل كند.
مصنّف اين قسمت از دليل چهارم را پذيرفتهاند و مىفرمايند: تقليد، رجوع جاهل به عالم است و مجتهد انسدادى جاهل نيست تا از مجتهد انفتاحى تقليد كند بلكه مجتهد انسدادى عالم به انسداد باب علم و علمى است و خود را فاضل و مجتهد انفتاحى را جاهل مىداند. در نتيجه رجوع او به انفتاحى از قبيل رجوع عالم به جاهل خواهد بود.