إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦١ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد
و قد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربّما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة و تلك الضميمة، فلا يوجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا أصلا، كما لا يخفى(١).
كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك [١]، كان خصوص موارد أصول النافية مطلقا- و لو من مظنونات [عدم] التكليف محلا للاحتياط فعلا، و يرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا،
گاهى يك مجتهد، احكام معلوم بالتّفصيل فراوانى دارد و با خبر واحد موثّق و شهرت فتوائى و اصول مثبت تكليف، آن علم اجمالى به تكاليف را بهطور كلّى منحل مىكند. و لذا هيچ مانعى از اجراى اصول نافيه وجود ندارد و همچنين احوال هم مختلف است. گاهى مجتهد در زمانى هست كه به كمك علم تفصيلى و ظن معتبر و اصول مثبت، تمام علم اجمالى به تكاليف را منحل مىكند و گاهى اينچنين نيست.
(١)تقريبا مصنّف خلاصهاى از بحث را بيان مىكنند كه:
چهبسا علم اجمالى به تكاليف بوسيله اصول مثبت و علم تفصيلى و دليل علمى منحل مىشود و عقلا و شرعا وجهى براى لزوم احتياط باقى نمىماند (كه مفصّلا توضيح دادهايم).
[١]هذا اشارة الى اشكال اورده شيخنا الاعظم في رسائله على المشهور و حاصله ان مقدّمات الانسداد على تقدير تماميتها لا تقتضى العمل بالظن بالتكليف و ترك الاحتياط فى المشكوكات و الموهومات مطلقا لانّه اذا كان مقتضى العلم الاجمالى هو الاحتياط التام فى جميع الاطراف فبعد إعمال ادلة نفى الحرج يقتصر فى رفع اليد عن الاحتياط فى البعض بمقدار يرتفع الحرج، فاذا كان ترك الاحتياط فى بعض الموهومات يوجب ارتفاع الحرج، اقتصر فى رفع اليد عن الاحتياط فى خصوص ذلك المقدار و وجب الاحتياط فى الباقى من الموهومات فضلا عن المشكوكات و المظنونات فلا وجه لما التزم به المشهور، من انّ نتيجة المقدمات وجوب العمل بالظن و ترك الاحتياط فى المشكوكات و الموهومات مطلقا.
و من اجل هذا قال المصنّف: انه لو لم ينحل العلم الاجمالى فاللازم وجوب الاحتياط فى موارد الاصول النافية، و لو كانت موهومات التكليف ... حقائق الاصول ٢/ ١٦٦.