إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٦ - دو شبهه
و إما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة، لأنها لا تفيد إلا الظن، كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الاسترآبادي رحمه اللّه حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده [١] على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين (عليهم السّلام):
الرابع: إن كل مسلك غير ذلك المسلك- يعني التمسك بكلامهم (عليهم الصلاة و السلام)- إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم اللّه تعالى، و قد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن [٢] المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها و قال في جملتها أيضا- بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة- ما هذا لفظه:
(و إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة، فنقول: إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، و إن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه، و من المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا و عقلا، أ لا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ، و ذلك الأمر
قطع طريقى اگر از راه مقدّمات عقليّه حاصل شد حجّت نمىباشد بلكه اينها در دو موضوع بحث كردهاند.
الف- بعضى از اينها مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع را بحث مىكنند و مىگويند ما ملازمه بين حكم عقل و شرع را قبول نداريم (البته مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع سابقا در كتب اصوليّه عنوان شده است ولى اكنون در كتب ما عنوان نگشته است) درحالىكه بىجهت به آنها نسبت دادهاند كه: بين اقسام قطع طريقى فرق گذاشتهاند كه اگر قطع از راه روايات حاصل شود حجّت است و چنانچه از مقدّمات عقليّه به دست آيد حجّت نيست.
[١]الفوائد المدنيّة/ ١٢٩.
[٢]اين عبارت صراحت دارد كه ظنّ در احكام شرعى اعتبار ندارد.