المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٧٨ - الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب
وقصّر، ولو عصيت فصم وأتمم».[ ١ ]
١٠ـ إذا زاحم الصوم، حفظ نفس الغير أو عرضه أو زاحمه حفظ مال أهمّ في نظر الشارع من الصوم، ومع ذلك صام، فالصحّة مبنية على أحد الأمرين الترتّب أو القول بكفاية الملاك.[ ٢ ]
١١ـ إذا كان اعتكاف الزوجة منافياً لحقّ الزوج، أو اعتكاف المستأجر منافياً لحقّ الأجير، فلوخالف وصام واعتكف، فتصحيح العبادة بأحد الأمرين كما مرّ.[ ٣ ]
١٢ـ إذا كان عليه خمس من عام الربح الماضي، وكان عليه دين حال، فيقدّم الدين على الخمس، فلو خالف ولم يؤدّ الدين يمكن القول بوجوب الخمس مترتّباً على العصيان.[ ٤ ]
١٣ـ لو صلّى العصر قبل الظهر في الوقت المشترك نسياناً فلا مانع من الإتيان بالظهر في الوقت المختصّ بالعصر.
فلو ترك الإتيان بالظهر في هذا الوقت واشتغل بصلاة أُخرى قضاءً فيمكن أن يقال إنّ اشتغال الذمّة بالواجب الفوريّ ـ أعني: صلاة الظهر ـ لا ينافي صحّة عبادة أُخرى مضادّة له بناء على تعلّق الأمر بالموسّع ـ أعني: صلاة القضاء ـ فعلاً أيضاً على الترتّب.[ ٥ ]
١٤ـ لو بنينا على بطلان الصلاة في اللباس المغصوب، يعتبر فيه أن لا
[١]لاحظ فوائد الأُصول:١/٣٥٧، و أجود التقريرات:١/٣٠٢.
[٢]لاحظ العروة الوثقى، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحّة الصوم، في ذيل قوله:«الشرط السادس».
[٣]لاحظ العروة الوثقى، كتاب الاعتكاف، فصل: يشترط في صحّته أُمور: السابع.
[٤]لاحظ فوائد الأُصول: ١/٣٥٨.
[٥]الحائري اليزدي: كتاب الصلاة، ص ١٦.