المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٩٤ - اسم الجنس
غير مشروطة لا بالوجود ولا بالعدم بل كانت مطلقة بالنسبة إليه على وجه يكون الإطلاق قيداً فهي الماهية لا بشرط القسمي.
ثمّ إنّه قال: بأنّ أسماء الأجناس لا تكون موضوعة للماهية بشرط الشمول وإلاّ لا تنطبق على الأفراد ولا على الماهية بشرط الإطلاق (اللابشرط القسمي) لأنّ الإطلاق أمر ذهني يوجب عدم انطباق الاسم على الخارج.
فيتلخّص من كلامه الأُمور التالية:
الأوّل: إنّ الماهية المبهمة المهملة هي لا بشرط المقسمي، وهو وإن لم يصرّح بذلك لكنّه لازم كلامه.
الثاني: إنّ أسماء الأجناس موضوعة لمفاهيم مبهمة مهملة بلا شرط ملحوظ معها حتى لحاظ كونها كذلك.
الثالث: إنّ أسماء الأجناس لم توضع للماهية بشرط العموم أي الماهية بشرط الشمول، وإلاّلم تصدق على الأفراد، ولا للماهية الملحوظة بعدم لحاظ شيء معها التي هي الماهية اللابشرط القسمي وإلاّ لم تصدق على الخارج لتقييده بأمر ذهني.
أقول: إنّ أهل المعقول قسّموا الماهية إلى أقسام ثلاثة:
أ: مطلقة وهي اللابشرط. ب: مخلوطة وهي البشرط شيء. ج: مجرّدة وهي البشرط لا .
قال الحكيم السبزواري:[ ١ ]
مطلقة، مخلوطة، مجــرّدة * عند اعتبارات عليها موردة
إنّ قوله:«عند اعتبارات» اشارة إلى أنّ الماهية بما هي هي، مالم تقع في إطار اللحاظ ليست مقسماً للأقسام الثلاثة، وإنّما يرد التقسيم عليها عند اعتبارها
[١]شرح المنظومة:٩٠.