المحصول في علم الأُصول
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟
٥ ص
(٤)
حكم الضدّ العام
٧ ص
(٥)
حكم الضدّ الخاص، وفيه وجهان
١٠ ص
(٦)
الوجه الأوّل مسلك المقدّمية
١٠ ص
(٧)
تحقيق رائع حول جعل عدم المانع مطلقاً مقدّمة
١٦ ص
(٨)
الوجه الثاني مسلك الملازمة
٢٢ ص
(٩)
الثمرة الفقهية لمسألة النهي عن الضدّ
٢٤ ص
(١٠)
في التعارض والتزاحم، وفيه أُمور
٣٠ ص
(١١)
الأوّل الفرق بين التعارض والتزاحم
٣٠ ص
(١٢)
الثاني في اختلاف المتزاحمين والمتعارضين في المرجّحات
٣٢ ص
(١٣)
الثالث في مرجّحات باب التزاحم
٣٣ ص
(١٤)
تصحيح الأمرين بالترتّب
٣٤ ص
(١٥)
تمهيد
٣٤ ص
(١٦)
أدلّة القائلين بامتناع الترتّب
٤٠ ص
(١٧)
1ـ تقريب المحقّق الخراساني
٤٠ ص
(١٨)
ما هو مفتاح حلّ العقدة؟
٤٤ ص
(١٩)
حول مناقشات المحقّق الخراساني
٤٥ ص
(٢٠)
مشكلة تعدّد العقاب
٤٩ ص
(٢١)
الأوّل وحدة العقاب مع تعدّد العصيان
٤٩ ص
(٢٢)
الثاني تعدّد العقاب مع تعدّد العصيان
٤٩ ص
(٢٣)
2ـ تقريب المحقّق الحائري قدَّس سرَّه
٥٠ ص
(٢٤)
أدلّة القائلين بجواز الترتّب
٥٣ ص
(٢٥)
الأوّل ما نقل عن بعض الأُصوليين
٥٣ ص
(٢٦)
الثاني ما نقله المحقّق الاصفهاني أيضاً
٥٥ ص
(٢٧)
الثالث ما ذكره المحقّق الاصفهاني أيضاً
٥٦ ص
(٢٨)
الرابع ما عن المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه
٥٧ ص
(٢٩)
الخامس تقريب للمحقّق النائيني قدَّس سرَّه
٦٠ ص
(٣٠)
المقدّمة الأُولى في بيان محطّ البحث
٦٠ ص
(٣١)
المقدّمة الثانية في أنّ الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقّق شرطه
٦٢ ص
(٣٢)
المقدّمة الثالثة في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين
٦٥ ص
(٣٣)
المقدمة الرابعة إثبات انّ الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم لا في عرضه
٦٩ ص
(٣٤)
المقدّمة الخامسة في أنّ الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع
٧٣ ص
(٣٥)
ثمرات بحث الترتّب
٧٥ ص
(٣٦)
الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب
٧٥ ص
(٣٧)
نظرية تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتّب، وفيها مقدمات
٨١ ص
(٣٨)
الأُولى في أنّ الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع
٨١ ص
(٣٩)
الثانية في أنّ الإطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع
٨١ ص
(٤٠)
الثالثة في أنّ الدليل غير ناظر لحال التزاحم
٨٢ ص
(٤١)
الرابعة في أنّ الحكم ليس له إلاّ مرتبتان
٨٢ ص
(٤٢)
الخامسة في أنّ الخطاب الشرعي، خطاب واحد لا خطابات
٨٣ ص
(٤٣)
السادسة في أنّ الأحكام غير مقيّدة بالقدرة شرعاً وعقلاً
٨٤ ص
(٤٤)
السابعة في أنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور
٨٤ ص
(٤٥)
٨٩ ص
(٤٦)
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا ؟
٨٩ ص
(٤٧)
ثمرة البحث
٩٢ ص
(٤٨)
٩٤ ص
(٤٩)
الأمر الأوّل في أنّ النزاع ليس لفظياً
٩٤ ص
(٥٠)
الأمر الثاني ليس النزاع مبنيّاً على المسائل الفلسفية
٩٤ ص
(٥١)
الأمر الثالث ما هو المراد من الطبيعة في عنوان البحث؟
٩٥ ص
(٥٢)
الأمر الرابع ما هوالمراد من الأفراد في عنوان البحث؟
٩٦ ص
(٥٣)
ثمرة البحث
١٠١ ص
(٥٤)
هل للطبيعي حصص أو له أفراد؟
١٠٤ ص
(٥٥)
١٠٧ ص
(٥٦)
الموضع الأوّل إمكان بقاء الجواز
١٠٨ ص
(٥٧)
الموضع الثاني هل هناك دليل يدلّ على بقاء الجواز أو لا؟
١١١ ص
(٥٨)
١١٣ ص
(٥٩)
مشاكل في تصوير الواجب التخييري
١١٣ ص
(٦٠)
نظريات حول الواجب التخييري
١١٤ ص
(٦١)
النظرية الأُولى نظرية المحقّق الخراساني
١١٥ ص
(٦٢)
كيفية تخلّص الخراساني من الإشكالات الثلاثة
١١٨ ص
(٦٣)
النظرية الثانية نظرية المحقّق النائيني قدَّس سرَّه
١٢٠ ص
(٦٤)
النظرية الثالثة نظرية المحقّق الخوئي الواجب عنوان أحدهما
١٢٤ ص
(٦٥)
النظرية الرابعة وهي للمحقّق الاصفهاني قدَّس سرَّه
١٢٥ ص
(٦٦)
النظرية الخامسة أن يكون الواجب هو الواحد المعين من الفعلين
١٢٧ ص
(٦٧)
نتيجة البحث
١٢٧ ص
(٦٨)
التخيير بين الأقل والأكثر
١٢٨ ص
(٦٩)
١٣٢ ص
(٧٠)
النظرية الأُولى نظرية المحقّق الخراساني
١٣٣ ص
(٧١)
النظرية الثانية
١٣٨ ص
(٧٢)
النظرية الثالثة
١٣٩ ص
(٧٣)
النظرية الرابعة
١٤٠ ص
(٧٤)
النظرية الخامسة
١٤١ ص
(٧٥)
ثمرات المسألة
١٤٢ ص
(٧٦)
١٤٦ ص
(٧٧)
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟
١٤٨ ص
(٧٨)
تفصيل للمحقّق الخراساني
١٤٩ ص
(٧٩)
الأصل العملي في المسألة
١٥٠ ص
(٨٠)
ثمرات القولين
١٥١ ص
(٨١)
١٥٣ ص
(٨٢)
ثمرات المسألة
١٥٤ ص
(٨٣)
١٥٧ ص
(٨٤)
صورة المسألة
١٥٧ ص
(٨٥)
١٥٩ ص
(٨٦)
الفصل الأوّل مفاد النهي، مادة وصيغة
١٦١ ص
(٨٧)
الفصل الثاني اجتماع الأمر والنهي، وفيه أُمور
١٦٤ ص
(٨٨)
الأمر الأوّل تحرير محلّ النزاع
١٦٤ ص
(٨٩)
الأمر الثاني هل النزاع كبروي أو صغروي؟
١٦٦ ص
(٩٠)
الأمر الثالث ما هوالمراد من الواحد في عنوان المسألة؟
١٦٨ ص
(٩١)
الأمر الرابع ما هو الفرق بين المسألتين؟
١٦٩ ص
(٩٢)
الأمر الخامس في كون المسألة أُصولية أو عقلية
١٧١ ص
(٩٣)
دراسة آراء أُخرى في المسألة
١٧٤ ص
(٩٤)
1ـ إنّها مسألة كلامية
١٧٤ ص
(٩٥)
2ـ إنّها من المبادئ الأحكامية
١٧٥ ص
(٩٦)
3ـ إنّها مسألة فقهية
١٧٦ ص
(٩٧)
4ـ إنّها من المبادئ التصديقية
١٧٧ ص
(٩٨)
الأمر السادس في عمومية النزاع للنفسي والعيني والتعييني ومقابلاتها
١٧٨ ص
(٩٩)
الأمر السابع في أخذ قيد المندوحة في عنوان النزاع
١٨٠ ص
(١٠٠)
الأمر الثامن هل النزاع مبني على مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، أو لا؟
١٨٣ ص
(١٠١)
ردّ القولين الماضيين
١٨٤ ص
(١٠٢)
ابتناء القولين على ما هو الأصل من الوجود أو الماهية
١٨٨ ص
(١٠٣)
الأمر التاسع في تمييز باب الاجتماع عن غيره عند تصادق العنوانين
١٨٩ ص
(١٠٤)
حكم المجمع في مقام الثبوت
١٩٢ ص
(١٠٥)
حكم المجمع في مقام الإثبات
١٩٣ ص
(١٠٦)
الأمر العاشر في بيان ما يحرز به وجود المناطين
١٩٦ ص
(١٠٧)
الأمر الحادي عشر هل النزاع خاص بالعامين من وجه؟
١٩٧ ص
(١٠٨)
الأمر الثاني عشر ثمرة البحث
١٩٩ ص
(١٠٩)
الصورة الأُولى القول بجواز الاجتماع
١٩٩ ص
(١١٠)
الصورة الثانية القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر
٢٠١ ص
(١١١)
الصورة الثالثة القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع الجهل بالحرمة قصوراً
٢٠٢ ص
(١١٢)
الصورة الرابعة القول بالامتناع و تقديم جانب النهي مع الجهل التقصيري
٢٠٥ ص
(١١٣)
الصورة الخامسة القول بالامتناع و تقديم جانب النهي مع العلم بالحرمة
٢٠٦ ص
(١١٤)
خاتمة المطاف
٢٠٧ ص
(١١٥)
دليل امتناع اجتماع الأمر والنهي
٢٠٨ ص
(١١٦)
أدلّة القائلين بالجواز
٢١٥ ص
(١١٧)
الأوّل ما ذكره قدماء الأُصوليين
٢١٥ ص
(١١٨)
الثاني ما ذكره المحقّق القمي
٢١٦ ص
(١١٩)
الثالث في تقريب المحقّق النائيني
٢١٨ ص
(١٢٠)
تقرير مقالة المحقّق النائيني بوجه آخر
٢٢٢ ص
(١٢١)
الرابع ما ذكره بعضهم
٢٢٤ ص
(١٢٢)
الخامس ما ذكره المحقّق البروجردي، وفيه أُمور
٢٢٥ ص
(١٢٣)
الأمر الأوّل في أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بما هوالدخيل في الغرض
٢٢٥ ص
(١٢٤)
الأمر الثاني في أنّ اللفظ لا يدلّ إلاّ على ما وضع له
٢٢٦ ص
(١٢٥)
الأمر الثالث في أنّ الإطلاق رفض القيود
٢٢٧ ص
(١٢٦)
الأمر الرابع في توضيح الإطلاق الذاتي
٢٢٧ ص
(١٢٧)
السادس يمكن استكشاف جواز الاجتماع من خلال عدم ورود النص على جواز الصلاة في المغصوب
٢٣٥ ص
(١٢٨)
السابع الاستدلال بالعبادات المكروهة
٢٣٦ ص
(١٢٩)
تنبيهات
٢٥٠ ص
(١٣٠)
التنبيه الأوّل في حكم التخلّص عن الحرام الأشدّ بالحرام الأخفّ، وفيه مقامان
٢٥٠ ص
(١٣١)
المقام الأوّل الاضطرار لا بسوء الاختيار
٢٥١ ص
(١٣٢)
المقام الثاني حكم الاضطرار بسوء الاختيار
٢٥٥ ص
(١٣٣)
1 في حكم الدخول
٢٥٥ ص
(١٣٤)
2 حكم الخروج
٢٥٥ ص
(١٣٥)
بيان الأقوال في حكم الخروج
٢٥٨ ص
(١٣٦)
القول الأوّل الخروج ليس بواجب شرعاً بل منهي عنه بالنهي الفعلي
٢٥٨ ص
(١٣٧)
القول الثاني إنّ الخروج واجب فعلاً شرعاً ومحرّم بالنهي السابق الساقط بالاضطرار
٢٦٠ ص
(١٣٨)
القول الثالث وجوب الخروج مع عدم إجراء حكم المعصية عليه
٢٦٢ ص
(١٣٩)
القول الرابع أنّه واجب بالفعل وحرام كذلك
٢٦٦ ص
(١٤٠)
3 في حكم العبادة حال الخروج
٢٦٧ ص
(١٤١)
التنبيه الثاني في بيان الفرق بين باب الاجتماع والعموم والخصوص من وجه
٢٧١ ص
(١٤٢)
التنبيه الثالث هل تعدّد الإضافات بالأمر الأوّل والنهي عن الثاني كتعدّد المعنونات والجهات أو لا ؟
٢٨٣ ص
(١٤٣)
هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا؟
٢٨٤ ص
(١٤٤)
في تعيين محلّ النزاع من أقسام النواهي
٢٨٨ ص
(١٤٥)
ما هو المراد من العبادة في هذا المقام؟
٢٩٢ ص
(١٤٦)
في بيان معنى الصحّة والفساد
٢٩٥ ص
(١٤٧)
بحث في الصحيح والأعم
٢٩٦ ص
(١٤٨)
هل الصحّة والفساد مجعولان مطلقاً؟
٢٩٩ ص
(١٤٩)
الصحّة في المعاملات
٣٠٢ ص
(١٥٠)
ما هو الأصل عند الشكّ في دلالة النهي على الفساد
٣٠٣ ص
(١٥١)
في أقسام تعلّق النهي بالعبادة
٣٠٧ ص
(١٥٢)
1ـ إذا تعلّق النهي بجزء العبادة
٣٠٧ ص
(١٥٣)
2ـ إذا تعلّق النهي بشرط العبادة
٣١٠ ص
(١٥٤)
3ـ إذا تعلّق النهي بالوصف الملازم
٣١٢ ص
(١٥٥)
4ـ إذا تعلّق النهي بالوصف غير الملازم
٣١٣ ص
(١٥٦)
5ـ إذا تعلّق النهي بالعبادة لأجل النهي عن أحد هذه الأُمور
٣١٣ ص
(١٥٧)
إذا تعلّق النهي بنفس العبادة وهو على أقسام
٣١٤ ص
(١٥٨)
إشكال وإجابة
٣١٥ ص
(١٥٩)
هل النهي في المعاملات يدلّ على الفساد أو لا؟
٣١٨ ص
(١٦٠)
الثمرات الفقهية للمسألتين
٣٣١ ص
(١٦١)
1ـ الصلاة في خاتم الذهب
٣٣١ ص
(١٦٢)
2ـ لو طلب الإمام الزكاة
٣٣٢ ص
(١٦٣)
3ـ لو تضرّر باستعمال الماء
٣٣٢ ص
(١٦٤)
4 _ التيمّم بالتراب أو الحجر المغصوب
٣٣٢ ص
(١٦٥)
5ـ الاكتفاء بالأذان المنهي عنه
٣٣٣ ص
(١٦٦)
6ـ قراءة العزائم في الفرائض
٣٣٣ ص
(١٦٧)
7ـ طلب الأمر الحرام في الصلاة
٣٣٤ ص
(١٦٨)
8ـ إذا حرم الاستمرار في الصلاة
٣٣٤ ص
(١٦٩)
9ـ النهي عن التكفير في الصلاة
٣٣٤ ص
(١٧٠)
10ـ صوم يوم الشك بنيّة رمضان
٣٣٤ ص
(١٧١)
11ـ القران بين الحجّ والعمرة
٣٣٥ ص
(١٧٢)
12ـ شرط اللزوم في المضاربة
٣٣٥ ص
(١٧٣)
13 ـ إذا استعمل في الاستنجاء ما لا يجوز استعماله
٣٣٥ ص
(١٧٤)
14 ـ إذا باع يوم الجمعة بعد الأذان
٣٣٦ ص
(١٧٥)
٣٣٧ ص
(١٧٦)
الأوّل المنطوق و المفهوم من أوصاف المدلول
٣٣٩ ص
(١٧٧)
الثاني التقسيم راجع إلى المداليل الجملية
٣٣٩ ص
(١٧٨)
دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة
٣٤٠ ص
(١٧٩)
الثالث تعريف المفهوم
٣٤١ ص
(١٨٠)
تعريف المحقّق الخراساني للمفهوم
٣٤٥ ص
(١٨١)
الرابع مسلك القدماء في استفادة المفهوم
٣٤٥ ص
(١٨٢)
الخامس النزاع في باب المفاهيم صغروي
٣٤٦ ص
(١٨٣)
السادس تفسير مفهوم الموافقة ولحن الخطاب
٣٤٧ ص
(١٨٤)
السابع في ما إذا كان الشرط غير محقّق للموضوع
٣٤٧ ص
(١٨٥)
الفصل الأوّل مفهوم الشرط
٣٤٩ ص
(١٨٦)
توقف المفهوم على ثبوت الانحصار
٣٤٩ ص
(١٨٧)
أدلّة القائلين بالمفهوم
٣٥١ ص
(١٨٨)
أدلّة المنكرين
٣٥٩ ص
(١٨٩)
نظرنا في الموضوع
٣٦٠ ص
(١٩٠)
تنبيهات
٣٦١ ص
(١٩١)
الأوّل المنفي بالمفهوم هو سنخ الحكم ونوعه، لا شخص الحكم وجزئيّه
٣٦١ ص
(١٩٢)
إشكال ودفع
٣٦٤ ص
(١٩٣)
الثاني إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
٣٦٧ ص
(١٩٤)
الثالث في تداخل الأسباب والمسبّبات
٣٧٣ ص
(١٩٥)
دليل من رجّح ظهور الجزاء في الوحدة على ظهور الشرط
٣٨٢ ص
(١٩٦)
الكلام في تداخل المسبّبات وعدمه
٣٨٢ ص
(١٩٧)
أدلّة القائلين بعدم التداخل
٣٨٤ ص
(١٩٨)
بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم
٣٩٦ ص
(١٩٩)
الفصل الثاني مفهوم الوصف، وفيه أُمور
٤٠٤ ص
(٢٠٠)
1 في تعريف مفهوم الوصف
٤٠٤ ص
(٢٠١)
2 محلّ النزاع على الوصف المعتمد على الموصوف دون غيره
٤٠٥ ص
(٢٠٢)
3 أقسام الوصف
٤٠٦ ص
(٢٠٣)
4 النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي الاتفاق على أنّ الأصل في القيود تكون احترازية
٤٠٧ ص
(٢٠٤)
5 النزاع في ثبوت مفهوم الوصف لا ينافي الاتفاق على حمل المطلق على المقيّد
٤٠٨ ص
(٢٠٥)
الفصل الثالث مفهوم أداة الغاية، وفيه مقامان
٤١١ ص
(٢٠٦)
1 هل الغاية تدل على ارتفاع الحكم عن ما بعد الغاية أو لا ؟
٤١٢ ص
(٢٠٧)
2 في دخول الغاية في حكم المغيّى وعدمه
٤١٦ ص
(٢٠٨)
الفصل الرابع مفهوم الحصر
٤٢١ ص
(٢٠٩)
الكلام في إلاّ الاستثنائية
٤٢١ ص
(٢١٠)
بحث استطرادي في الكلمة الطيّبة
٤٢٤ ص
(٢١١)
ومن أدوات الحصر كلمة «إنّما»
٤٢٨ ص
(٢١٢)
دلالتها على الحصر
٤٢٩ ص
(٢١٣)
دليل النافين لإفادتها الحصر
٤٣١ ص
(٢١٤)
وجه الاستدلال
٤٣١ ص
(٢١٥)
من أدوات الحصر بل الإضرابية
٤٣٤ ص
(٢١٦)
من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير
٤٣٥ ص
(٢١٧)
من أدوات الحصر اشتمال المسند إليه على اللام
٤٣٥ ص
(٢١٨)
الفصل الخامس مفهوم اللقب
٤٣٨ ص
(٢١٩)
ما هو المراد من مفهوم اللقب؟
٤٣٨ ص
(٢٢٠)
الفصل السادس مفهوم العدد
٤٤٠ ص
(٢٢١)
فرعان مبنيان على إفادة إلاّ للحصر
٤٤٢ ص
(٢٢٢)
فرعان مبنيان على إفادة «إنّما » للحصر
٤٤٢ ص
(٢٢٣)
فروع مبنية على مفهوم العدد
٤٤٣ ص
(٢٢٤)
فروع لها صلة بمفهوم اللقب
٤٤٤ ص
(٢٢٥)
٤٤٧ ص
(٢٢٦)
الأوّل لا تعاريف حقيقية في الأمور الاعتبارية
٤٤٩ ص
(٢٢٧)
الثاني في نقل بعض التعاريف للعموم
٤٥٠ ص
(٢٢٨)
الثالث في انقسامه إلى أقسام ثلاثة
٤٥١ ص
(٢٢٩)
الرابع في بيان ملاك الانقسام
٤٥٢ ص
(٢٣٠)
الخامس في أنّ البدلي من أقسام العام
٤٥٤ ص
(٢٣١)
السادس لو دار الأمر بين كون العام من أحد الأقسام
٤٥٥ ص
(٢٣٢)
السابع في أنّ العشرة وأمثالها ليست بعام
٤٥٦ ص
(٢٣٣)
الثامن الفرق بين العام والمطلق
٤٥٦ ص
(٢٣٤)
الفصل الأوّل هل للعام صيغة تخصّه؟
٤٥٨ ص
(٢٣٥)
في صيغ العام
٤٥٩ ص
(٢٣٦)
1ـ وقوع النكرة في سياق النفي
٤٥٩ ص
(٢٣٧)
2ـ لفظة كلّ وما يعادلها
٤٦٢ ص
(٢٣٨)
3ـ الجمع المحلّى باللام
٤٦٢ ص
(٢٣٩)
4ـ المفرد المحلّى باللام
٤٦٣ ص
(٢٤٠)
الفصل الثاني هل العام المخَصَّص حجّة في الباقي أو لا؟
٤٦٥ ص
(٢٤١)
العام المخصص حجّة في الباقي
٤٦٩ ص
(٢٤٢)
دليل القول بجواز التمسّك على القول بالمجازية
٤٧١ ص
(٢٤٣)
الفصل الثالث في سراية إجمال المخصِّص إلى العام وعدمها
٤٧٤ ص
(٢٤٤)
في الإجمال المفهومي
٤٧٥ ص
(٢٤٥)
الإجمال المصداقي
٤٧٦ ص
(٢٤٦)
المخصّص اللّبي
٤٧٦ ص
(٢٤٧)
1ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّو الأكثر
٤٧٦ ص
(٢٤٨)
2ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مفهوماً المردّد بين المتبائنين
٤٧٨ ص
(٢٤٩)
3، 4ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مصداقاً، بكلا قسميه
٤٧٩ ص
(٢٥٠)
دليل القائل بجواز التمسّك بالعام
٤٧٩ ص
(٢٥١)
تقريب للمحقّق النهاوندي لجواز التمسّك
٤٨٢ ص
(٢٥٢)
تقريب ثالث لجواز التمسّك
٤٨٤ ص
(٢٥٣)
التقريب الرابع لجوازالتمسّك
٤٨٥ ص
(٢٥٤)
في أحكام المخصّص اللفظيّ المتّصل بأقسامه الأربعة
٤٨٦ ص
(٢٥٥)
في المخصص اللبيّ المتّصل بأقسامه الأربعة
٤٨٧ ص
(٢٥٦)
في المخصِّص اللبّي المنفصل بأقسامه الأربعة
٤٨٨ ص
(٢٥٧)
1ـ تفصيل للشيخ الأعظم
٤٩١ ص
(٢٥٨)
2ـ تفصيل للمحقّق النائيني
٤٩٣ ص
(٢٥٩)
الفصل الرابع في إحراز حال الموضوع بالأصل العملي
٤٩٨ ص
(٢٦٠)
تفصيل للمحقّق النائيني
٥٠٦ ص
(٢٦١)
بيان للمحقّق الخوئي
٥٠٩ ص
(٢٦٢)
الفصل الخامس إحراز حال الفرد بالعناوين الثانوية
٥١٣ ص
(٢٦٣)
إحراز حال الفرد بالأصل اللفظي
٥١٩ ص
(٢٦٤)
الفصل السادس عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص
٥٢٢ ص
(٢٦٥)
1ـ لا يحصل الظن الشخصي بالتكليف قبل الفحص
٥٢٤ ص
(٢٦٦)
2ـ وجود العلم الإجمالي بالمخصِّص
٥٢٤ ص
(٢٦٧)
3ـ الفحص متمّم للحجّية
٥٢٧ ص
(٢٦٨)
مقدار الفحص
٥٢٨ ص
(٢٦٩)
الفصل السابع في الخطابات الشفاهية، وفيه جهات
٥٢٩ ص
(٢٧٠)
الجهة الأُولى في صحّة تكليف المعدوم وعدمها
٥٣٠ ص
(٢٧١)
تقسيمات مختلفة للقضية
٥٣٢ ص
(٢٧٢)
الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية
٥٣٣ ص
(٢٧٣)
حول نظرية المحقّق النائيني
٥٣٦ ص
(٢٧٤)
الجهة الثانية في إمكان خطاب المعدوم وعدمه
٥٣٨ ص
(٢٧٥)
الجهة الثالثة في عمومية ما وقع بعد أداة الخطاب للمعدومين وعدمها
٥٤١ ص
(٢٧٦)
ثمرة البحث
٥٤٤ ص
(٢٧٧)
الفصل الثامن العام المتعقّب بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
٥٥٠ ص
(٢٧٨)
عدم دوران الأمر بين أحد المجازين
٥٥٢ ص
(٢٧٩)
الفصل التاسع في تخصيص العام بالمفهوم، وفيه مقامات ثلاثة
٥٥٣ ص
(٢٨٠)
1 تخصيص العام بالمفهوم الموافق
٥٥٣ ص
(٢٨١)
2 تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا متصلين
٥٥٤ ص
(٢٨٢)
3 تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا منفصلين 557
٥٥٧ ص
(٢٨٣)
بيان للمحقّق البروجردي
٥٥٩ ص
(٢٨٤)
الفصل العاشر الاستثناء المتعقّب للجمل المتعددة، وفيه مقامان
٥٦٢ ص
(٢٨٥)
المقام الأوّل في إمكان رجوعه إلى الجميع
٥٦٣ ص
(٢٨٦)
المقام الثاني في بيان ما هو ظاهر فيه
٥٦٤ ص
(٢٨٧)
نظرية المحقّق النائيني
٥٦٥ ص
(٢٨٨)
الفصل الحادي عشر في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، وفيه موردان
٥٦٧ ص
(٢٨٩)
المورد الأوّل تبيين مجملات القرآن ومبهماته بالخبر الواحد
٥٦٧ ص
(٢٩٠)
المورد الثاني تخصيص أحكامه وتقييد مطلقاته به
٥٦٨ ص
(٢٩١)
الفصل الثاني عشر إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، وفيه أُمور
٥٧٧ ص
(٢٩٢)
1 النسخ في اللغة والاصطلاح
٥٧٧ ص
(٢٩٣)
2 النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء
٥٧٨ ص
(٢٩٤)
3 في جواز النسخ قبل حضور وقت العمل
٥٧٨ ص
(٢٩٥)
الصور الّتي يتردد الأمر فيها بين كون الخاص مخصِّصاً أو ناسخاً أو منسوخاً
٥٨١ ص
(٢٩٦)
1 إذا ورد العام والخاص متقارنين
٥٨١ ص
(٢٩٧)
2 إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام
٥٨٢ ص
(٢٩٨)
3 إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام
٥٨٢ ص
(٢٩٩)
4 إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل بالخاص
٥٨٤ ص
(٣٠٠)
5 إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص
٥٨٥ ص
(٣٠١)
6 إذا جهل الحال من حيث كون ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده
٥٨٥ ص
(٣٠٢)
٥٨٧ ص
(٣٠٣)
تمهيد في تعريف المطلق والمقيّد
٥٨٩ ص
(٣٠٤)
التعريف الصحيح
٥٩٠ ص
(٣٠٥)
الفصل الأوّل في ألفاظ المطلق
٥٩٣ ص
(٣٠٦)
اسم الجنس
٥٩٣ ص
(٣٠٧)
نظرنا في أسماء الأجناس
٦٠٠ ص
(٣٠٨)
في أعلام الأجناس
٦٠١ ص
(٣٠٩)
وأُجيب عنه
٦٠٢ ص
(٣١٠)
الكلام في المعرف باللام
٦٠٥ ص
(٣١١)
الكلام في النكرة
٦٠٧ ص
(٣١٢)
الفصل الثاني هل المطلق بعد التقييد مجاز؟
٦٠٩ ص
(٣١٣)
آراء العلماء في المسألة
٦٠٩ ص
(٣١٤)
الفصل الثالث مقدمات الحكمة
٦١٣ ص
(٣١٥)
المقدمة الأُولى إحراز كون المتكلّم في مقام بيان كلّ ما هو دخيل في متعلّق حكمه
٦١٣ ص
(٣١٦)
في مقام البيان لجهة دون أُخرى
٦١٥ ص
(٣١٧)
وجود القابلية للبيان
٦١٦ ص
(٣١٨)
ما هو الأصل في كلام المتكلّم؟
٦١٧ ص
(٣١٩)
العثور على القيد لا يبطل الإطلاق
٦١٨ ص
(٣٢٠)
المقدّمة الثانية انتفاء القرينة
٦١٩ ص
(٣٢١)
عدم الانصراف إلى معنى خاص من شعب هذه المقدّمة
٦١٩ ص
(٣٢٢)
إشكال وجواب
٦٢٠ ص
(٣٢٣)
المقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب
٦٢١ ص
(٣٢٤)
الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد
٦٢٣ ص
(٣٢٥)
القسم الأوّل إذا لم يذكر فيه السبب
٦٢٥ ص
(٣٢٦)
الصورة الأُولى إذا كانا مثبتين
٦٢٦ ص
(٣٢٧)
تقريب للمحقّق النائيني في إحراز وحدة التكليف
٦٢٩ ص
(٣٢٨)
الصورة الثانية إذا كانا نافيين
٦٣٢ ص
(٣٢٩)
الصورة الثالثة أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً
٦٣٢ ص
(٣٣٠)
الأوّل حكم الأحكام الوضعية
٦٣٤ ص
(٣٣١)
الثاني في المستحبّات
٦٣٤ ص
(٣٣٢)
القسم الثاني إذا ذكر السبب في كلّ منهما وله صورتان
٦٣٧ ص
(٣٣٣)
القسم الثالث أن يكون السبب مذكوراً في واحد منهما
٦٣٧ ص
(٣٣٤)
الفصل الخامس في المجمل والمتشابه
٦٣٨ ص
(٣٣٥)
الكلام في المحكم والمتشابه
٦٤١ ص
(٣٣٦)
ما هو المراد من المحكم والمتشابه؟
٦٤١ ص
(٣٣٧)
سؤال وإجابة
٦٤٢ ص
(٣٣٨)
المتشابه هو الخارج عن إطار العقل والحس
٦٤٤ ص
(٣٣٩)
المتشابه الحروف المقطعة
٦٤٥ ص
(٣٤٠)
النظرية المعروفة
٦٤٧ ص
(٣٤١)
ما هو المراد من التأويل؟
٦٤٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص

المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٩٩ - بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم

[٧] روى الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه(عليه السَّلام) قال: إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء.

تمسّك بعض الفقهاء في نجاسة البئر بالملاقاة بهذه الرواية وأفتى بالتفصيل بين كون ماؤها قليلاً أو كثيراً.[ ١ ]

***

٨ـ روى عبد اللّه بن جعفر عن أبي محمد (عليه السَّلام) قوله: يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك، فكتب: لا بأس به إذاكان ذكيّاً، فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءاً صغيراً.[ ٢ ]

***

٩ـ روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) قلت له: الأمة تغطي رأسها، فقال: لا، ولا على أُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.

دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد.[ ٣ ]

***

١٠ـ روى الحلبـي عن الصادق (عليه السَّلام) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجـل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً.

دلّ على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط.[ ٤ ]

***


[١]الجواهر:١/٢٠٢.
[٢]الجواهر:٦/١٣٢.
[٣]الجواهر:٨/٢٢٢.
[٤]الجواهر:٩/٣٣٤.