المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٩٩ - بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم
[٧] روى الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه(عليه السَّلام) قال: إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء.
تمسّك بعض الفقهاء في نجاسة البئر بالملاقاة بهذه الرواية وأفتى بالتفصيل بين كون ماؤها قليلاً أو كثيراً.[ ١ ]
***
٨ـ روى عبد اللّه بن جعفر عن أبي محمد (عليه السَّلام) قوله: يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك، فكتب: لا بأس به إذاكان ذكيّاً، فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءاً صغيراً.[ ٢ ]
***
٩ـ روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) قلت له: الأمة تغطي رأسها، فقال: لا، ولا على أُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد.[ ٣ ]
***
١٠ـ روى الحلبـي عن الصادق (عليه السَّلام) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجـل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً.
دلّ على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط.[ ٤ ]
***
[١]الجواهر:١/٢٠٢.
[٢]الجواهر:٦/١٣٢.
[٣]الجواهر:٨/٢٢٢.
[٤]الجواهر:٩/٣٣٤.