العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - فصل في النجاسات
الإنفحّة[١] الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين وأمّا فيها فلا يستثنى شيء.
(مسألة ١): الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة إلاّ الأجزاء الصغار[٢]، كالثؤلول، والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحكّ، ونحو ذلك.
(مسألة ٢): فأرة المسك المبانة من الحيّ[٣] طاهرة على الأقوى[٤]، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأمّا المبانة من الميّت[٥] ففيها إشكال، وكذا في مسكها[٦].
نعم إذا اُخذت من يد المسلم[٧] يحكم بطهارتها[٨]. ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.
[١]. على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لعدم تنجّسه بتلك الملاقاة ، ومثله اللبن . ( صانعي ) .
[٢]. التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة . ( سيستاني ) .
[٣]. ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها . ( سيستاني ) .
[٤]. إن اُحرز أ نّها ممّا تحلّها الحياة ، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ، فالأقوى طهارتها، سواء اُبينت من الحيّ أو الميّت ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية ، ومع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها ، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة ، وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها ، وأ مّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أ نّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة . ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأ مّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً . ( لنكراني ) .
[٥]. المبانة من المذكّى طاهرة مطلقاً ، وأ مّا من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي . ( سيستاني ) .
[٦] . الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر . نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته . ( خوئي ) .
ـلا إشكال في طهارته في نفسه. نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.(سيستاني).
[٧]. يد المسلم وما في حكمها مفيد فيما لم تصر أوان انفصاله قطعاً أو شكّاً ، مع فرض العلم بأ نّها ممّا يلج فيه الروح ، وإلاّ فتكون طاهرة وإن اُخذ من يد الكافر . ( صانعي ) .
ـأو غيره . ( سيستاني ) .
[٨] . وكذا إذا أخذت من يد الكافر . ( خوئي ) .