العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - فصل في شرائط الوضوء
لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة[١].
وأمّا العجب: فالمتأخّر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن[٢] وإن كان الأحوط فيه الإعادة.
وأمّا السمعة[٣]: فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي بطل[٤]، وإلاّ فلا، كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلاّ أنّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غرور وعدوّ مبين.
وأمّا سائر الضمائم: فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده[٥] في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلاّ والضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين صحّ[٦]، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل[٧]، وإن كانت مباحة، فالأقوى أنّها أيضاً كذلك، كضمّ التبرّد إلى القربة، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة، وإن كانت محرّمة غير الرياء والسمعة، فهي في الإبطال
[١]. ولكن يمكن أن يقال : إنّ الاشتراك مانع وليس الخلوص شرطاً ، فيكون العمل في مفروض المسألة محكوماً بالصحّة . ( سيستاني ) .
[٢]. إلاّ إذا كان منافياً لقصد التقرب كما إذا وصل إلى حد الادلال بأنّ يمن على الرب تعالى بالعمل . ( سيستاني ) .
[٣]. معناها أن يقصد بالعمل سماع الناس به ، فيعظم مرتبته عندهم بسببه ، وهي من أفراد الرياء . ( لنكراني ) .
[٤]. إذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤية أو سماعاً غاية قربية فهو خارج عن الرياء والسمعة إمّا حكماً أو موضوعاً . ( سيستاني ) .
[٥]. في كون هذا مثالاً للضميمة الراجحة إشكال ، بل منع . ( لنكراني ) .
[٦]. الأقوى البطلان في صورة استقلالهما . ( لنكراني ) .
ـفي الصحّة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر ، وكذا في الضمائم المباحة . ( سيستاني ) .
[٧]. إلاّ أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الأقوى ، وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً . ( سيستاني ) .