العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - فصل في شرائط الوضوء
يأخذ يده ويصبّ الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه; لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، واليد آلة، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب. نعم في المسح لابدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده[١] ويمسح بها[٢]، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض.
العاشر: الترتيب، بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين[٣]، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو. نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مرّ، ولو أخلّ بالترتيب ولو جهلاً أو نسياناً بطل إذا تذكّر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكّر في الأثناء، لكن كانت نيّته فاسدة، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، وإن لم تكن نيّته فاسدة فيعود[٤] على ما يحصل به الترتيب[٥]، ولا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي والارتماسي.
الحادي عشر: الموالاة: بمعنى[٦] عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط[٧] الاستئناف[٨] وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق
[١]. أو غيرها من أعضاء الوضوء . ( صانعي ) .
[٢]. والأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( لنكراني ) .
[٣]. والأحوط فيه تقديم اليمنى على اليسرى أيضاً . ( لنكراني ) .
[٤]. ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة . ( خميني ) .
[٥]. ولم يفت به الموالاة . ( لنكراني ) .
[٦]. بل بمعنى المتابعة العرفية . نعم في موارد طرو العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف . ( سيستاني ) .
[٧]. والأولى . ( لنكراني ) .
[٨]. وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا بأس بتركه . ( خوئي ) .
ـوالأقوى عدم وجوبه . ( سيستاني ) .