العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - فصل في النجاسات
(مسألة ١): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ، وينوي الغسل حال الخروج[١]، أو يحرّك[٢] بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
(مسألة ٢): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه[٣] أيضاً، خصوصاً في الصورة الاُولى.
(مسألة ٣): المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه[٤]، وإن كان الأحوط[٥] الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس; لبطلان تيمّمه بالوجدان.
(مسألة ٤): الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال[٦].
[١]. مع مراعاة الترتيب في الترتيبي . ( خميني ) .
ـصحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أ نّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة . ( لنكراني ) .
[٢]. يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل . ( خوئي ) .
[٣]. في الثانية إشكال ، بل جواز الصلاة فيه قريب . ( خميني ) .
ـبل الظاهر عدم نجاسته ، ولو على القول بنجاسة العرق من الحرام; لعدم كون جنابته جنابةً من حرام في الفرض الثاني كما لا يخفى . نعم في الفرض الأوّل تكون من حرام ، ومرّ عدم صحّة الصلاة معه على الأحوط فقط . ( صانعي ) .
ـفي خصوص الصورة الأُولى . ( لنكراني ) .
[٤]. الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم . ( خوئي ) .
[٥]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[٦]. الظاهر عدم كون عرقه عرق الجنب من حرام ، فلا يترتّب عليه حكمه إلاّ أن يكون مميّزاً ، فحكم عرقه حكم عرق البالغ ظاهراً ; لاختصاص حديث الرفع بالنسبة إلى المحرّمات بغير المميّز ، لما يلزم من عمومه له فيها عدم لطف الشارع للمميّزين بمنعهم عن الحرام بالهداية والتحريم ، وهو كما ترى ، فإنّ الأحكام الشرعيّة ألطاف في الأحكام العقليّة ، وهو اللطيف الخبير . ( صانعي ) .
ـوالأظهر عدم النجاسة . ( لنكراني ) .