العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - فصل في النجاسات
بالنجاسة[١] إلاّ إذا علم[٢] سبق يد المسلم عليه[٣].
(مسألة ٨): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل.
(مسألة ٩): السقط قبل ولوج الروح نجس[٤]، وكذا الفرخ[٥] في البيض[٦].
(مسألة ١٠): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل.
(مسألة ١١): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[١]. لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع ، لأنّ النجاسة مترتبة على عنوان الميتة ، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية . نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه . وبذلك يظهر الحال في كلّ ما يشكّ في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللّقطة في البر ونحوها في غير بلاد المسلمين . ( خوئي ) .
ـالحكم بالنجاسة لا يخلو من إشكال بل منع ; لما مرّ من أنّ النجاسة مترتّبة على عنوان الميتة العرفيّة وهي غير ثابتة ، واستصحاب عدم التذكية على تماميته غير مثبت لها ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـلا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه . نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق أحد الامور الثلاثة المتقدمة . ( سيستاني ) .
[٢]. وفي بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى . ( خميني ) .
ـمع الشرط المذكور في المسألة السابقة . ( لنكراني ) .
[٣]. أو سوق المسلمين وبلادهم . ( صانعي ) .
[٤]. على الأحوط فيهما . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى إشكال فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .
[٥]. على الأحوط فيهما والأظهر في الفرخ الطهارة . ( سيستاني ) .
[٦]. الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكال ، والأحوط الاجتناب عنهما . ( خوئي ) .