العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - فصل في النجاسات
(مسألة ٤): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة; لعدم العلم بأنّ دمها سائل. نعم حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح; للشكّ المذكور، وإن حكي عن الشهيد أنّ جميعالحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلاّ التمساح، لكنّه غير معلوم، والكلّية المذكورة أيضاً غير معلومة[١].
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل، حراماً كان أو حلالاً[٢]، برّيّاً أو بحريّاً، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلاّ نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.
الرابع:الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالاً كان أو حراماً[٣]، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسنّ والبيضة إذا اكتست[٤] القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما. نعم يجب غسلالمنتوف من رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات الإنفحّة[٥]، وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط[٦] في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان[٧] من غير مأكول[٨] اللحم، ولابدّ من غسل ظاهر
[١]. لا يخفى أنّ موارد الشبهة في هذه المسألة كلّها شبهات موضوعيّة ، فإحراز المقلّد وشكّه معتبر ، وإن كان مخالفاً للمقلَّد ( بالفتح ) كما هو ظاهر . ( صانعي ) .
[٢]. على الأحوط . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط فيه . ( سيستاني ) .
[٣]. ربّما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو من وجه .(سيستاني).
[٤]. بل ومع عدم الاكتساء أيضاً . ( لنكراني ) .
[٥]. إنّما يحكم بطهارة المظروف وهو اللبن المنعقد في بطن الجدي ونحوه قبل أن يأكل وقد يطلق عليه اللباء . وأ مّا الظرف فنجس . ( سيستاني ) .
[٦]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[٧]. بل الأظهر فيه النجاسة . ( خوئي ) .
[٨] . لا يترك الاحتياط فيه . ( خميني ) .