العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - فصل في الماء المستعمل
وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط[١] الاجتناب[٢].
(مسألة ١): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
(مسألة ٢): يشترط في طهارة[٣] ماء الاستنجاء اُمور:
الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعدّ جزءً[٤]من البول[٥] أو الغائط[٦] لابأس به[٧].
الخامس: أن لا يكون[٨] فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
[١]. بل الأقوى . ( لنكراني ) .
[٢]. بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقّبها طهارة المحلّ ، فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة . ( خوئي ) .
ـحتّى المستعمل في تطهير المتنجّس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه ، للفرق بين الملاقي والغسالة . ( سيستاني ) .
[٣]. بل في عدم منجسيته . ( سيستاني ) .
[٤]. مع عدم الاستهلاك فيه إشكال . ( لنكراني ) .
[٥]. على نحو يستهلك في البول أو الغائط . ( خوئي ) .
[٦]. مع استهلاكه فيهما . ( سيستاني ) .
[٧]. فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه . ( خميني ) .
ـمع الانتشار والاستهلاك ، وإلاّ ففيه إشكال . ( صانعي ) .
[٨] . اشتراط هذا الأمر مشكل . ( لنكراني ) .