العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٤
الثاني: من تيمّم[١] لصلاة الجمعة[٢] عند خوف فوتها لأجل الزحام[٣] ومنعه.
الثالث: من ترك طلب الماء عمداً[٤] إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق.
[١]. هذا من الموارد على القول بالوجوب العيني ، وأ مّا على القول بالوجوب التخييريّ فالأقوى وجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بها ; لعدم ثبوت مسوّغيّة فوات أحد فرديّ التخييري للتيمّم للآخر ، بل لا يبعد عدم مشروعيّة الدخول في الجمعة مع التيمّم ، وموثّقتي سماعة والسكوني(أ) وإن دلّتا على الإعادة ومشروعيّة التيمّم ، إلاّ أ نّه مع ما قيل من إعراض الأصحاب عنهما ، لم يعلم بعد أنّ الإعادة من جهة الصلاة مع العامّة ، أو من جهة الطهارة الترابيّة في الزحام ، ومنعه من الخروج ، كما لم يعلم أيضاً أنّ التيمّم لخوف الفوت الموجب للطهارة ، ولكون الحكم بالإعادة على خلاف القاعدة مع الوجوب العيني ، ولعدم المشروعيّة على التخييريّ ، أو لتحصيل صورة الطهارة والصلاة معها كتيمّم الحائض بدل الوضوء ، ومع ذلك الإبهام لا يصحّ الاعتماد عليها ، ولو للحكم باستحباب الإعادة ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـبناءً على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك ، بل الظاهر وجوب الإعادة ، أي الإتيان بالظهر . ( لنكراني ) .
[٢]. الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض . ( خوئي ) .
ـالأظهر وجوب إعادتها ظهراً في هذا الفرض . ( سيستاني ) .
[٣]. هذا على القول بالوجوب العينيّ لا يخلو من وجه وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وأ مّا على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة ، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذ . ( خميني ) .
[٤] . مرّ الكلام فيه في المسئلة التاسعة من ] فصل في التيمّم[. ( صانعي ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٣ : ٣٧١ ، أبواب التيمّم ، الباب ١٥ ، الحديث ١ و٢ .