العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٥ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
كفاية القضاء[١]، والأحوط ضمّ الأداء أيضاً، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به[٢]أيضاً. هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري[٣]، وإلاّ تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً.
(مسألة ١): وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلاّ أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لافرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر[٤] ثمّ الحجر.
(مسألة ٢): لا يجوز[٥] في حال الاختيار[٦] التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف[٧] والرماد وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات، ما عدا رماد الحطب ونحوه،
[١]. مرّ ما هو الأحوط فيه ، وعدم كفايتها له . ( صانعي ) .
[٢]. في غير مواضع المسح في الوضوء وأ مّا فيها فلابدّ وإن يكون بنداوة اليد . ( سيستاني ) .
[٣]. أي أقلّ مراتب الجريان وحصول الغسل . ( خميني ) .
ـالمقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والأظهر عدم توقّفه إلاّ على استيلاء الماء دون الجري . ( سيستاني ) .
[٤]. فيه اشكال . ( خوئي ) .
ـهذا إذا كان الرمل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب ، وإلاّ فالأحوط تقديم المدر عليه . ( سيستاني ) .
[٥]. على الأحوط ، وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه كما مرّ . ( خميني ) .
ـقد مرّ الجواز كذلك . نعم ، لا يجوز في الرماد . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط والأظهر الجواز فيها جميعاً إلاّ في رماد غير الأرض . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط في غير الرماد كما مرّ . ( خوئي ) .
[٧]. مرّ أنّ الأقوى جواز التيمّم بها ، وأ مّا الرماد فإن كان من الأرض فالجواز فيه لا يخلو من وجه ، نعم لا يجوز التيمّم به فيما يخرج من مثل الشجر . ( صانعي ) .