العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٢ - فصل في الأغسال المندوبة
السابع: غسل يوم الغدير[١]، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى، وإن قيل: إنّه يوم الحادي والعشرين، وقيل: هو يوم الخامس والعشرين، وقيل: إنّه السابع والعشرين منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود.
التاسع[٢]: يوم النصف من شعبان.
العاشر: يوم المولود[٣] وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة ١٩): لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلاّ غسل الجمعة كما مرّ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح، لكن لابأس بهما لابقصد الورود.
(مسألة ٢٠): ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
[١]. لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير والأولى إتيانه صدر النهار وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة ، والثاني من الأغسال الفعليّة . ( خميني ) .
[٢]. يأتي به رجاء . نعم يستحبّ ليلة النصف من شعبان . ( خميني ) .
ـيأتى به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً . ( لنكراني ) .
[٣]. يأتي رجاء كيوم التاسع من ربيع الأوّل ويوم دحو الأرض . ( خميني ) .