العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٧ - فصل في مكروهات الدفن
(مسألة ٢): يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب[١] ولم يكن مشتملاً على الويل والثبور[٢]، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الاُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً.
(مسألة ٣): لا يجوز اللطم[٣] والخدش وجزّ الشعر[٤]، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط[٥]، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ[٦]، والأحوط تركه فيهما أيضاً.
(مسألة ٤): في جزّ المرأة شعرها[٧] في المصيبة كفّارة شهر رمضان[٨]، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا في خدشها[٩] وجهها[١٠].
[١]. أو غيره من المحرّمات . ( خميني ) .
ـونحوه من الاُمور الغير الجائزة ، كإيذاء الناس وتضييع حقوقهم الواجبة . ( صانعي ) .
ـولا شيئاً غيره من المحرّمات . ( لنكراني ) .
ـأو محرماً آخر . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط . ( خميني ـ سيستاني ) .
ـوإلاّ فيكون مكروهاً ; لقصور الدليل عن إفادة حرمة الويل والثبور . ( صانعي ) .
[٣]. لا يبعد جوازه ، والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط.(سيستاني) .
[٤]. ونتفه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥]. لا بأس بتركه . ( سيستاني ) .
[٦]. والأمّ والزوج والقريب غير الولد ، وفي مصائب أهل البيت(عليهم السلام) ، لاسيّما سيّدنا الحسين(عليه السلام) ، بل يكون الشقّ واللطم له مطلوباً . ( صانعي ) .
[٧] . يأتى في صوم الكفارة من كتاب الصوم عدم الكفارة فيه و في تالييه. ( صانعي ).
[٨]. على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده ، وكذا الحال في المسألة الخامسة . ( خوئي ) .
[٩]. إذا أدمت ، وإلاّ تجب على الأحوط . ( خميني ) .
ـمع الإدماء على الأقوى ، وبدونه على الأحوط . ( لنكراني ) .
[١٠]. مع الادماء ، وثبوت الكفّارة في المذكورات ، وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه . ( سيستاني ) .