العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
أن يكون[١] خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل[٢] غسل الميّت مرّة بماء السدر، ومرّة بماء الكافور[٣]، ومرّة بماء القراح.
ثمّ يكفّن كتكفين الميّت، إلاّ أنّه يلبس وصلتين[٤] منه[٥]، وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفّافة بعده[٦]، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونيّة الغسل من الآمر[٧]، ولو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام(عليه السلام) أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط إعادته.
[١]. بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـبل يشترط أن لا يدركه المسلمون وفيه رمق ، وإلاّ وجب تغسيله . ( سيستاني ) .
[٢]. اعتبار الأمر في صحّة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيان على الاحتياط . ( خوئي ) .
[٣]. على الأحوط فيهما . ( سيستاني ) .
[٤]. بل يلبس جميع الكفن ، وإن كان لما ذكره وجه غير معتدّ به . ( خميني ) .
ـبل الوصلات الثلاث . ( سيستاني ) .
[٥]. بل يلبس ثلاثة ، بحيث لا ينافي القصاص ، فيترك موضعه . ( صانعي ) .
ـبل تمام القطعات الثلاث . نعم ، في المقتصّ منه يترك موضع القصاص . ( لنكراني ) .
[٦]. الظاهر أ نّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل . ( خوئي ) .
[٧]. بل من المأمور ، والأحوط نيّة الآمر أيضاً . ( خميني ) .
ـبل هي من المأمور . ( خوئي ) .
ـبل من المأمور ، والأحوط الأولى الجمع . ( صانعي ) .
ـبل من المغتسل ، والأحوط الجمع . ( لنكراني ) .
ـبل من المغتسل . ( سيستاني ) .