العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - فصل في مراتب الأولياء
(مسألة ٤): إذا كان للميّت اُمّ وأولاد ذكور، فالاُمّ أولى١، لكنّ الأحوط٢ الاستئذان٣ من الأولاد أيضاً.
(مسألة ٥): إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبيّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط٤ الجمع٥ بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولا ية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة٦، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.
(مسألة ٦): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين، يشتركون في الولاية٧، فلابدّ من إذن الجميع، ويحتمل٨ تقدّم الأسنّ٩.
(مسألة ٧): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ذكر بعضهم: عدم نفوذها إلاّ بإجازة الوليّ، لكن الأقوى١٠ صحّتها ووجوب العمل بها، والأحوط١١ إذنهما معاً، ولا يجب قبول الوصيّة١٢ على ذلك الغير وإن كان أحوط.
١. محلّ إشكال لا يترك الاحتياط. (خميني).
ـبل الأولوية لهم. (سيستاني).
٢. لا يترك. (خوئي ـ لنكراني).
٣. لا يترك، بل لا يخلو من وجه. (صانعي).
٤. لا يترك في الغائب كما مرّ. (لنكراني).
٥. لا يترك في الغائب، بل لا يخلو من وجه. (خميني).
ـلا يترك. (خوئي).
٦. بل هو الأقوى، وقد مرّ التفصيل في الغائب. (سيستاني).
٧. ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة إلى تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميّت وإن كان ذلك أحوط. (سيستاني).
٨. احتمالاً في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له. (لنكراني).
٩. مشكل. (خميني).
١٠. الأقوائيّة ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما. (خميني).
١١. لا يترك. (لنكراني).
١٢. بمباشرة تجهيزه، وأمّا الوصية بتوليه التجهيز، فالأحوط قبولها ـ ما لم يكن حرجياً ـ إلاّ إذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد كان متمكناً من الايصاء إلى غيره. (سيستاني).