العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - فصل في مراتب الأولياء
ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم[١]الشرعي[٢]، ثمّ عدول[٣] المؤمنين[٤].
(مسألة ٢): في كلّ طبقة الذكور[٥] مقدّمون[٦] على الإناث، والبالغون على غيرهم[٧] ومن متّ إلى الميّت بالأب والاُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما[٨]، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الاُمّ[٩] والأولاد، وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجدّ[١٠] مقدّم[١١] على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال، وهما على أولادهما.
(مسألة ٣): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولا ية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين[١٢]، لكنّ الأحوط[١٣] الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[١]. على الأحوط ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين . ( خوئي ) .
[٢]. ثبوت الولاية له ولمن بعده محلّ إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٣]. الظاهر عدم ولايتهم ولا يعتبر إذنهم . ( خميني ) .
[٤]. الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم ، فلا يعتبر إذنهم . ( لنكراني ) .
[٥]. تقدّم الذكور وإن لا يخلو من وجه ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( خميني ) .
[٦]. تقدّم الذكور لا يخلو عن تأ مّل بل منع ، والأقوى كونهنّ كالذكور ، وبذلك يظهر حكم الفروع المبتنية على تقدّم الذكور في المسائل الآتية . ( صانعي ) .
[٧]. الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٨]. فيه إشكال ، وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممّن انتسب بالام وأولوية الأب من الاولاد والجد من الأخ والعم من الخال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد . ( سيستاني ) .
[٩]. الأولويّة ممنوعة وهما متساويان، وكذلك الأمر في المنتسب إليه بالأب على المنتسب إليه بالاُمّ. (صانعي).
[١٠]. فيه تأ مّل وإن لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[١١]. محل إشكال . ( لنكراني ) .
[١٢]. بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدّمين . ( سيستاني ) .
[١٣]. لا يترك إذا كانوا غائبين ، بل لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـوإن كان الأقوى عدم وجوبه ، كما مرّ في المسألة الاُولى . ( صانعي ) .
ـلا يترك فيما إذا كانوا غائبين . ( لنكراني ) .