العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - فصل في النفاس
وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
(مسألة ٤): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام، وكذا في الدم المتأخّر، والأقوى[١] عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ. نعم لا يبعد[٢] ذلك في الحيض المتأخّر، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
(مسألة ٥): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه، فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ[٣]، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة، وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس[٤] إذا استمرّ الدم.
وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر[٥]، وإن كان أقلّ تحتاط[٦] بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
[١]. مرّ الإشكال فيه . ( لنكراني ) .
[٢]. بل هو الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. بل من حين خروج الدمّ معه ، كما مرّ . ( صانعي ) .
ـومرّ منعه . ( سيستاني ) .
[٤]. هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيام ، وإلاّ لم يكن الزائد على العشرة نفاساً ، ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة ، وأ مّا النقاء المتخلّل فقد مرّ حكمه . ( خوئي ) .
ـوكذا بعده إلى عشرة أيّام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة . نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً أمران :
الأوّل : أن لا تكون القطعة ممّا لا يعتد به كالاصبع ، وإلاّ فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً ، سواء كانت هي الجزء الأوّل أو الوسط أو الأخير .
الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أزيد من العشرة ، وإلاّ فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً . ( سيستاني ) .
[٥]. وكذا إن قلّ ، إذا كان فاصلاً بين عشرة كلّ واحدة مع عشرة الاُخرى . ( سيستاني ) .
[٦]. بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمرّ حكم النقاء . ( لنكراني ) .