العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - فصل في أحكام الحائض
(مسألة ٢٢): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعكس صحّ.
(مسألة ٢٣): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير[١] بين الأعداد المذكورة[٢] سابقاً، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض[٣] بطل، ولو اختارت عدمه صحّ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً[٤].
(مسألة ٢٤): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحالالحيض، فلوطهرتولمتغتسللاتترتّبهذه الأحكام، فيصحّ طلاقها وظهارها، ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه، وأمّا الأحكام الاُخر المذكورة فهي ثابتة[٥] ما لم تغتسل[٦].
[١]. إذا قلنا إنّ عدتها فيهما بالشهور لا بالأقراء فبطلان الطلاق محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[٢]. مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد . ( خوئي ) .
[٣]. قد مرّ أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم ، وكذلك الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيّض بالسبعة فليس لها على الأحوط لولا الأقوى التحيّض في غير أوّل الرؤية ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة ، ولازم ذلك أ نّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلاً ولو اختارت غيرها وفيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً ولو اختارت ، لكن المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها . ( خميني ) .
ـقد مرّ أنّ الأقوى اختيار العدد في أوّل الرؤية ، فلا اختيار لها من هذه الجهة ، هذا مع أ نّه على الاختيار كذلك ، فلابدّ من الاقتصار من أوّل الأمر ، ولا دليل على تخييره بحسب الزمان بعد مضيّ المدّة ، وعلى ذلك الطلاق في أول الرؤية إلى آخر ما يختاره من الثلاثة إلى العشرة في المبتدأة ، وإلى السبعة في المضطربة يقع باطلاً ، لكنّ مسألة التخيير لمّا كانت مشكلة فالإحتياط مطلوب . ( صانعي ) .
[٤]. لا يبعد الحكم بالصحّة . ( لنكراني ) .
[٥]. الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٦]. الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة . ( سيستاني ) .