العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٧ - فصل في أحكام الحائض
(مسألة ١): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت[١]، وإن شكّت في ذلك صحّت، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص وكذا في سائر مبطلات[٢] الصلاة.
(مسألة ٢): يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت[٣] آيتها[٤]، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد[٥] المشرّفة.
(مسألة ٣): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه[٦] تلويثها[٧].
السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضاً، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ. نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلا
[١]. حتّى لوكان طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقاً على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢]. فيه تفصيل يأتي في محلّه . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط ، وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط الاولى . ( سيستاني ) .
[٤]. على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( صانعي ) .
[٥]. قد مرّ حكمها ، وإنّ الأحوط عدم الاجتياز . ( صانعي ) .
[٦]. وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول . ( لنكراني ) .
[٧]. في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول ، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهراً لا تكون معذورة . ( خميني ) .
ـالمحرّم هو التلويث ويلزم ترك الاجتياز المستلزم له عقلاً ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .