العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - فصل في الحيض
وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء[١] واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة[٢]، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة[٣] صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام، إن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار[٤] بترك العبادة استحباباً[٥] بيوم[٦] أو يومين[٧] أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
(مسألة ٢٤): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار.
[١]. بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه . ( خوئي ) .
ـوجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على استمرار الدم من دون الاستبراء . ( سيستاني ) .
[٢]. إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة اثناء حيضها ـ كما ادعي تعارفه عند بعض النساء ـ فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة . ( سيستاني ) .
[٣]. لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلاّ إذا كان في أيام العادة . ( خوئي ) .
[٤]. إذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، وأ مّا إذا كان في اثنائها فلا إشكال في بقائها على التحيض إلى إكمالها ولا مجال للإستظهار فيها ، ثمّ إنّ مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادي بها الدم ، كما هو محلّ كلام الماتن ظاهراً ، وأ مّا مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيّام حيضها فمحلّ إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٥]. بل وجوباً ما لم تطمئن التجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة ، والأولى لها الاحتياط بعد العادة بالجمع بين الوظيفتين . ( صانعي ) .
ـبل احتياطاً ، والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( لنكراني ) .
[٦]. لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين . ( خميني ) .
[٧]. الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيام العادة ، ثمّ هي مخيرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه ، وأ مّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر ، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( خوئي ) .