العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - فصل في الحيض
فالمجموع حيض[١]، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت[٢].
(مسألة ٢١): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء كانا موافقين[٣] للعدد والوقت[٤]، أو يكون أحدهما مخالفاً.
(مسألة ٢٢): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر[٥]، فإن كانت إحداهما في العادة والاُخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعلما فيالوقت وإن لميكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط[٦] في الاُخرى[٧]، وإن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً، وتحتاط في الاُخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً[٨]، والأحوط كونها الاُولى وتحتاط في الاُخرى.
(مسألة ٢٣): إذا انقطعالدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجودالدم فيالباطن اغتسلت
[١]. إذا كان الجميع واجداً للصفات . ( خوئي ) .
[٢]. لعلّ مراده تقديم الوقت ، وإلاّ فلا معنى ظاهر للعبارة . ( خميني ) .
ـإمّا سابقاً عليه إذا كانت ذات عادة وقتية أخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، وإمّا لاحقاً به إذاكانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط . ( سيستاني ) .
[٣]. لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد . ( خميني ـ صانعي ) .
ـموافقة كليهما للوقت غير متصوّرة . ( لنكراني ) .
[٤]. لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة . ( خوئي ) .
ـبأن يكون أحدهما موافقاً للوقت والآخر للعدد . ( سيستاني ) .
[٥]. لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع ، وإن كان الأولى لها أن تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيّام العادة . ( سيستاني ) .
[٦]. والظاهر كونها حيضة مستقلّة ، وكذا في الفرع البعدي . ( لنكراني ) .
[٧]. وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
[٨]. الأظهر أن لا يحكم بحيضية شيء من الدمين . نعم إذا علم إجمالاً بحيضية أحدهما لابدّ من الاحتياط في كلّ منهما . ( خوئي ) .
ـبل تحتاط فيهما . ( صانعي ) .