العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - فصل في الحيض
(مسألة ١٧): إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً[١]، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة، فالحيض أيّام العادة فقط، والبقيّة استحاضة.
(مسألة ١٨): إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً[٢]، وفي النقاء المتخلّل تحتاط[٣] بالجمع[٤] بين[٥] تروك الحائض وأعمال المستحاضة[٦]، وإن تجاوز المجموع[٧] عن العشرة[٨]، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر
[١]. هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض ، وأ مّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض ، فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع ، وإن كان الأولى الاحتياط ، وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات . ( خوئي ) .
[٢]. هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات ، وأ مّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة . ( خوئي ) .
[٣]. النقاء المتخلّل محسوب من الحيض ، والظاهر أنّ لفظ المستحاضة من غلط النسخة إذ لا وجه لمراعاة أعمالها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. بل هو محسوب من الحيض ، والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة . ( لنكراني ) .
[٥]. تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض ، وكذا الحال في ما بعده . ( خوئي ) .
[٦]. الصحيح : وأعمال الطاهرة . ( سيستاني ) .
[٧]. مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين ، وكذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة . ( خميني ) .
ـوكان النقاء أقلّ من العشرة ، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة . ( لنكراني ) .
[٨]. محلّ الكلام ما إذا لم يفصل بين الدمين أقلّ الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الأوّل أيضاً . ( سيستاني ) .