العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - فصل في الحيض
فهي ذات العادة العدديّة، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة، وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اُخرى.
(مسألة ١٠): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وإن رأت مرّتين على خلاف الاُولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى[١]. نعم، لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.
(مسألة ١١): لا يبعد تحقّق العادة المركّبة[٢]، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال، خصوصاً في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاُولى، فالعمل بالاحتياط أولى[٣]. نعم إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة، بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك، وهي الرؤية كذلك مرّتين.
(مسألة ١٢): قد تحصل العادة بالتمييز[٤] كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة
[١]. فيه تأ مّل . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيه إشكال ، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة . ( خوئي ) .
ـمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـبل يجري عليها حكم المضطربة . ( سيستاني ) .
[٢]. بل هو بعيد . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يترك الاحتياط حتّى إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا . ( خوئي ) .
[٤]. فيه إشكال بل منع ، وسيأتي منه قدّس سرّه المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره . ( خوئي ) .
ـالظاهر عدم حصولها به . ( سيستاني ) .