العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - مقدّمة الناشر
(مسألة ٤٩): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين[١]، بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة[٢].
(مسألة ٥٠): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط[٣] في أعماله[٤].
(مسألة ٥١): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر، فإنّه لا تبطل[٥] توليته وقيمومته على الأظهر[٦].
(مسألة ٥٢): إذا بقي على تقليد الميّت، من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
(مسألة ٥٣): إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع، واكتفى بها أو قلّد من
[١]. مع موافقة أحدالطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـكما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل . ( خوئي ) .
[٢]. يكفي إحراز مطابقته للواقع وإن لم يكن من قصده السؤال . ( سيستاني ) .
[٣]. بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط . ( خميني ) .
ـ ولو بالعمل بأحوط الأقوال من المجتهدين في زمان الفحص عن المجتهد ، وممّن يحتمل أعمليته في زمان الفحص عن الأعلم . ( صانعي ) .
[٤]. ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها . ( خوئي ) .
ـويكفي في الصورة الاُولى الاحتياط النسبي من اقوال من يعلم بوجود المجتهد بينهم ، وأ مّا في الصورة الثانية ، فإنّ احتمل التساوي اندرج في ( مسألة ١٣ ) وإن لم يحتمله في ( مسألة ٣٨ ) . ( سيستاني ) .
[٥]. فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٦]. لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .