العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - فصل فيما يحرم على الجنب
نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول[١]بخروجها عنها[٢]; لأنّها تابعة لآثارها وبنائها.
(مسألة ٣): إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له، لا يجري عليه حكم المسجد.
(مسألة ٤): كلّ ما شكّ في كونه جزءً[٣] من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم، وإن كان الأحوط[٤] الإجراء إلاّ إذا علم خروجه منه.
(مسألة ٥): الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ)، لأنّه جزء من سورة حم السجدة[٥]، وكذا الحائض.
والأقوى[٦] جوازه[٧]; لما مرّ[٨] من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقيّة السورة[٩].
[١]. فيه تردّد لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـلكنّه ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .
[٢]. محتاج إلى التأ مّل والاحتياط . ( صانعي ) .
[٣]. ولم تكن أمارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان . ( سيستاني ) .
[٤]. بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين ، ويجرون عليه أحكام المسجديّة . ( صانعي ) .
[٥]. بل الم السجدة . ( خميني ) .
ـهذا من سهو القلم ، والآية جزء من الم السجدة . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـبل الم السجدة . ( سيستاني ) .
[٦]. قد مرّ أنّ الأقوى عدم جوازه . ( لنكراني ) .
[٧]. لا لما علّله لما مرّ من أنّ الأقوى حرمته ، بل لعدم قصد القرآنيّة في مورد المسألة كما لا يخفى ، فالقارئ يدعو بألفاظ القرآن تضميناً لا قصداً . ( صانعي ) .
[٨]. قد مرّ أنّ الأقوى حرمتها . ( خميني ) .
[٩]. بل الأقوى حرمتها ، كما مرّ . ( صانعي ) .