العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - فصل في أفعال الوضوء
اليسرى لابدّ أن يقصد[١] الغسل[٢] حال الإخراج[٣] من الماء[٤]، حتّى لايلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلاّ أن يبقى شيئاً[٥] من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
(مسألة ٢٢): يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع
[١]. في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال . ( خوئي ) .
[٢]. في صدق الغسل على اخراج العضو من الماء إشكال بل منع ، بل يقصد التوضي بنفس الارتماس التدريجي وحيث إنّ الاخراج يعدّ من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلّته أ نّه مسح بالماء الخارجي على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٣]. على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بارتماس الماء ; لئلاّ يلزم المسح بالماء الجديد ، والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده . ( خميني ) .
ـأو يقصد بكلّ من الإدخال والإخراج ، غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب ، وبالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ بناءً على استحبابه أو يقصد كون المجموع عملاً واحداً كما يساعده العرف ولعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً . ( لنكراني ) .
[٤]. لا حاجة إلى ذلك ; لأنّ الظاهر كون مجموع الغمس في الماء والإخراج منه غسلاً عرفاً ، فالماء الباقي على اليد في الوضوء الارتماسي ليس بماء خارجي ، بل يكون ذلك الماء والبلة ماء الوضوء ، هذا مع ما في تحقّق الغسل بالإخراج من الإشكال . ( صانعي ) .
[٥]. وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد ، إن لم نقل بما في التعليق السابق ، غسل اليسرى باليمنى ثانياً لاستحباب الغسلة الثانية ، ولو قلنا بجواز ايجاد جميع المسحات بيد واحدة كما سيجيء ، جاز أن يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط ، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها ـ من دون غسلها باليمنى ـ ثم المسح باليسرى فقط . ( سيستاني ) .