العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - فصل في أفعال الوضوء
يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق، يجب غسل ما تحتها[١]، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
(مسألة ١٧): ماينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة[٢] يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
(مسألة ١٨): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً مادام يصدق عليه غسل البشرة.
وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة. نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبت إزالته.
(مسألة ١٩): الوسواسيّ الذي لا يحصل له القطع بالغسل، يرجع إلى المتعارف.
(مسألة ٢٠): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلاّ إذا كان[٣] محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.
(مسألة ٢١): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى[٤]، لكن في اليد
[١]. وغسل الجلدة أيضاً إذا لم تعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً . ( لنكراني ) .
[٢]. يأتي حكمها . ( خميني ـ صانعي ) .
ـيأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة .( خوئي ) .
ـبل هو من الجبائر بالمعنى الآتي .(لنكراني ) .
ـسيأتي حكمها . ( سيستاني ) .
[٣]. أو كان إخراجها موجباً للعسر والحرج . ( لنكراني ) .
[٤]. خارجاً لا بمجرد النية . ( سيستاني ) .