العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - مقدّمة الناشر
كان أحدهما أورع[١]، فيختار[٢] الأورع[٣].
(مسألة ١٤): إذا لم يكن للأعلم[٤] فتوى في مسألة من المسائل يجوز[٥] في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم[٦]، وإن أمكن الاحتياط.
(مسألة ١٥): إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد، لا يجوزالبقاء على تقليده فيهذهالمسألة، بل يجبالرجوع إلىالحيّ الأعلم[٧] فيجواز البقاء وعدمه.
(مسألة ١٦): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل[٨] وإن كان
[١]. أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء ، وأ مّا الأورعية فيما لا يرتبط بها أصلاً ، فلا أثر لها في هذا الباب . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط الأولى . ( خميني ) .
[٣] . على الأحوط الأقوى ، لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعيّة في الاستنباط أو الفتوى .( صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
[٤]. أو لم يتيسّر للمكلّف استعلامها حين الابتلاء . ( سيستاني ) .
[٥]. في إطلاقه إشكال . ( لنكراني ) .
[٦]. مع رعاية الأعلم منهم ، على الأحوط . ( خميني ) .
ـمع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط الأقوى . ( صانعي ) .
ـمع رعاية الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة . ( سيستاني ) .
[٧]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٨]. إن كان عباديّاً ; لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه . ( خميني ) .
ـإن كان عباديّاً ولم تتمشَ منه القربة . ( صانعي ) .
ـإن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة ، ولا وجه له معه . ( لنكراني ) .
ـإذا علم بمطابقته مع الواقع ، أو مع فتوى مَن يجب تقليده حين النظر اجتزأ به ، بل وكذا إذا شكّ في المطابقة معها ; للشكّ في كيفية العمل الصادر منه إلاّ في بعض الموارد ، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة ، بل في هذا المورد أيضاً ، إذا لم يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ، فإنّه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي ، وما ذكِر يجري في جميع ما ذكَره(قدس سره) من أقسام الجاهل . ( سيستاني ) .