العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - فصل في طرق ثبوت التطهير
فصل
]في طرق ثبوت التطهير[
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت اُمور:
الأوّل: العلم الوجداني١.
الثاني: شهادة العدلين٢ بالتطهير٣، أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهّراً عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف، وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد٤، وإن لم يكن عادلاً.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل٥ في التطهير بطهارته.
١. أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية. (سيستاني).
٢. كفاية شهادة الثقة، وإن لم يكن عدلاً فضلاً عن العدلين، لا يخلو عن قوّة. (صانعي).
٣. لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. (سيستاني).
٤. بشرط عدم كونه متّهماً بعدم المبالاة. (صانعي).
ـمع عدم ما يوجب اتهامه. (سيستاني).
٥. مع كونه ذا اليد، وإلاّ ففيه إشكال. (خميني).
ـفي ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال بل منع. (خوئي).
ـمع كونه ذا اليد، وإلاّ ففيه إشكال بل منع. (صانعي).
ـإذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار اخباره إشكال. (لنكراني).
ـلم يثبت حجيّته. نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله. (سيستاني).