العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - فصل في المطهّرات
تطهير ظاهره تنجّس ظاهره[١] ثانياً[٢]. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته[٣]. وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله، وإن كان مثل القدر من الصفر.
(مسألة ٣٢): الحليّ الذي يصوغه الكافر[٤] إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله، ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه[٥] على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.
(مسألة ٣٣): النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان[٦] الماء عليه بوصف الإطلاق[٧]، وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس[٨]، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير.
(مسألة ٣٤): الكوز الذي صنع من طين نجس أوكان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه[٩].
[١]. بل تنجّس كلّما وصل إليه النجس . ( صانعي ) .
[٢]. لا يحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض الأوّل إذا انجمد بمجرد الوصول إلى الماء المتنجس ، وأ مّا في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الإجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة . ( سيستاني ) .
[٣]. الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر . نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر . ( خوئي ) .
ـالحكم بالطهارة مع العلم الإجمالي مشكل بل ممنوع ، نعم لا يحكم بنجاسة ملاقيه ويكون طاهراً ، فإنّه ملاقي الشبهة المحصورة . ( صانعي ) .
[٤]. المحكوم بالنجاسة ، وهو المعاند الديني . ( صانعي ) .
ـالمحكوم بالنجاسة . ( سيستاني ) .
[٥]. في الجملة . ( سيستاني ) .
[٦]. والمرجع عند الشكّ في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب . ( خوئي ) .
[٧]. أو شكّ في زوال وصف الإطلاق . ( سيستاني ) .
[٨] . ظاهره . ( صانعي ) .
[٩]. مع كونه ممّا يخرج منه الماء ولو بمثل الرطوبة ، بمعنى أن تكون المنافذ مفتوحة . ( صانعي ) .
ـولا يحتاج إلى التجفيف . ( لنكراني ) .