العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
والميعان[١] أنّه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع.
(مسألة ٤): إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلاّ مع جريان[٢] العرق[٣].
(مسألة ٥): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس[٤] ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس[٥]، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها.
(مسألة ٦): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
(مسألة ٧): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب غسله، ولا يضرّ[٦] احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن.
[١]. بل في الرقة والغلظة والظاهر أ نّهما الميزان لحكم العرف بالسراية وعدمها . ( سيستاني ) .
[٢]. من موضع المتنجّس إلى غيره . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. من محلّ الملاقاة إلى غيره ، فينجس كلّ جزء جرى عليه ذلك العرق دون غيره من سائر الأجزاء . ( لنكراني ) .
ـفيتنجس ما جرى عليه العرق المتنجس . ( سيستاني ) .
[٤]. فيه إشكال إذا كان الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض . ( لنكراني ) .
[٥]. تقدّم أنّ العبرة في الانفعال وعدمه ، بالدفع وعدمه . ( خوئي ) .
ـإن لم يخرج الماء منه بقوّة ودفع ، وإلاّ فالحكم بنجاسة ما في الإبريق مشكل ، بل ممنوع . ( صانعي ) .
ـفيما إذا لم يكن الماء يخرج منه بدفع . ( سيستاني ) .
[٦]. والأحوط ترتيب آثار البقاء . ( لنكراني ) .